(٢) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، ينظر: تخريجه في الحاشية السابقة. (٣) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٢٤٣) ٥/ ٢٥٤، وفي سنده عبيد الله بن زَحْر، صدوق يخطئ، قال ابن رجب في الفتح ٤/ ٥٢: «وفي إسناده ضعف». ينظر: تقريب التهذيب ١/ ٣٧١. (٤) ما قرره المصنف هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: لا تكره الإعادة إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط، قال في الإنصاف: «وهو المذهب»، والرواية الثالثة: تستحب الإعادة في المساجد الثلاثة، والرواية الرابعة: تستحب الإعادة فيها مع ثلاثة أشخاص فأقل. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٩ وقرر فيه ما قرره في الإنصاف من حكاية المذهب، والفروع ٢/ ٤٣١، والإنصاف ٤/ ٢٨٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥. (٥) صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ (٧١٠) ١/ ٤٩٣. (٦) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٠٥. (٧) ما قرره المصنف من أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلةٍ أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٥، والإنصاف ٤/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥.