للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبني عليها؛ لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعةً، ولأنه إذا أدرك جزءًا فدخل مع الإمام لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأمومًا فيدرك فضل الجماعة.

[٤٥٨/ ١١] مسألة: (ومن أدرك الركوع أدرك الركعة)؛ لما روى أبو هريرة أن النبي قال: «إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود (١).

[٤٥٩/ ١٢] مسألة: (ويجزئه تكبيرةٌ واحدةٌ) نص عليه، واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر (٢) (٣).

(والأفضل اثنتان)؛ لأنه الواجبُ، إحداهما للإحرام، والأخرى للركوع. (٤)

[٤٦٠/ ١٣] مسألة: (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته) لا يستفتح فيه.

(وما يقضيه أولهُا، يستفتح إذا قام إليه ويستعيذ ويقرأ السورة)؛ لقول


(١) سنن أبي داود (٨٩٣) ١/ ٢٣٦، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٥٨، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٣٦ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه».
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٣٠، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ١٠٦.
(٣) أخرج الأثرين عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٢٧٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢١٨، كلاهما عن معمر عن الزهري، ورجال إسنادهما ثقات، واحتج به الإمام أحمد كما في رواية الكوسج ورواية ابنه عبدالله عنه كما سبق، قال في كشاف القناع ٣/ ١٥٩: «ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة».
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، أن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع، والرواية الثانية: يكبر مع تكبيرة الإحرام تكبير الركوع، وفائدة الرواية الثانية، إن لم يكبر الثانية فهل تصح صلاته أو لا؟ على خلاف في المذهب لم أرَ الدخول فيه خشية الإطالة. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٦، والفروع ٢/ ٤٣٤، والإنصاف ٤/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٣/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>