(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٣٠، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ١٠٦. (٣) أخرج الأثرين عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٢٧٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢١٨، كلاهما عن معمر عن الزهري، ورجال إسنادهما ثقات، واحتج به الإمام أحمد كما في رواية الكوسج ورواية ابنه عبدالله عنه كما سبق، قال في كشاف القناع ٣/ ١٥٩: «ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة». (٤) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، أن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع، والرواية الثانية: يكبر مع تكبيرة الإحرام تكبير الركوع، وفائدة الرواية الثانية، إن لم يكبر الثانية فهل تصح صلاته أو لا؟ على خلاف في المذهب لم أرَ الدخول فيه خشية الإطالة. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٦، والفروع ٢/ ٤٣٤، والإنصاف ٤/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٣/ ١٥٩.