(٢) ما قرره المصنف من أن ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته وما يقضيه آخِرُها. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٧، والفروع ٢/ ٤٣٧، والإنصاف ٤/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٣/ ١٦١. فائدة: ذكر في الإنصاف فروعًا كثيرة تندرج تحت هذا الأصل، وبين كيفية تخريجها على الرواية الأولى والثانية، وما يستثنى منه على الصحيح من المذهب. (٣) سبق تخريجه في المسألة [٣٣٠/ ٨]. (٤) سبق تخريجه في المسألة [٣٣٠/ ٨]. (٥) ينظر: المسألة [٣٣٠/ ٨]. (٦) سنن الدارقطني ١/ ٣٣٣، وضعفه، وحكم عليه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف ١/ ٣٧٠ بالوضع.