للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي: «وما فاتكم فاقضوا» (١)، والمقضي هو الفائت. (٢)

[٤٦١/ ١٤] مسألة: (ولا تجب القراءة على المأموم)؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبدالله بن شداد قال: قال رسول الله : «من كان له إمامٌ فإن قراءة الإمام له قراءةٌ» (٣)، وروى الخلال والدارقطني عن النبي قال: «يكفيك قراءة الإمام خافَتَ أو جَهر» (٤)، ولأن القراءة لو كانت واجبةً عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها. (٥)

[٤٦٢/ ١٥] مسألة: (ويستحب أن يقرأ في سَكَتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده)؛ لقول النبي : «فإذا أسررت بقراءتي فاقرأ» رواه الدارقطني (٦)، ولأن عموم الأخبار يقتضي القراءة في حق كل مصلٍّ فخصَّصناها بما ذكرناه من الدليل، وهو مختص بحالة الجهر، ففيما عداه يبقى على العموم.


(١) جزءٌ من حديث أبي هريرة ونصه: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»، أخرجه أحمد في مسنده (٧٤٠٠) ٢/ ١٣٨، الحديث بنحوه أخرجه البخاري في صحيحه (٦١٠) ١/ ٢٢٨، ومسلم في صحيحه (٦٠٢) ١/ ٤٢٠.
(٢) ما قرره المصنف من أن ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته وما يقضيه آخِرُها. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٧، والفروع ٢/ ٤٣٧، والإنصاف ٤/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٣/ ١٦١.
فائدة: ذكر في الإنصاف فروعًا كثيرة تندرج تحت هذا الأصل، وبين كيفية تخريجها على الرواية الأولى والثانية، وما يستثنى منه على الصحيح من المذهب.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٣٣٠/ ٨].
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٣٣٠/ ٨].
(٥) ينظر: المسألة [٣٣٠/ ٨].
(٦) سنن الدارقطني ١/ ٣٣٣، وضعفه، وحكم عليه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف ١/ ٣٧٠ بالوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>