للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللإمام سكتتان (١)، قال [أبو سلمة] (٢) بن عبدالرحمن (٣): «للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب، إذا دخل في الصلاة، وإذا قال: ولا الضالين»، وقال غيره: «وحين يختم السورة» (٤). (٥)

[٤٦٣/ ١٦] مسألة: (وأما إذا لم يجهر إمامه أو إذا لم يسمعه) فيقرأ؛ لأنه في معنى القراءة في سَكَتات الإمام. (٦)

فإن لم يسمعه (لِطَرشٍ فعلى وجهين:) أحدهما: يقرأ؛ لأنه لا يسمع، أشبه البعيد.


(١) في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٩١ ما نصه: «سألت أبي قلت: للإمام سكتتين؟ قال: نعم، سكتة إذا افتتح الصلاة، وسكتة بعد ما يفرغ من السورة، ومن الناس من يقول: إذا فرغ من الحمد».
(٢) في نسخة المخطوط (سلمة)، والصواب ما أثبته في الصلب، وستأتي ترجمته. ينظر: المغني ١/ ٣٣١.
(٣) أبو سلمة هو: ابن الصحابي عبدالرحمن بن عوف، قيل: اسمه عبدالله، وقيل: اسمه كنيته، وقيل غير ذلك (٩٤ هـ)، تابعيٌّ، كان ثقةً فقيهًا كثير الحديث، روى عن أبيه، وعثمان بن عفان، وطلحة، وعبادة بن الصامت، وغيرهم من الصحابة والتابعين، وروى عنه ابنه عمر، وعمرو بن الحكم بن ثوبان، وعروة بن الزبير، والزهري، ومحمد بن إبراهيم التيمي، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم كثير، توفي في ولاية الوليد بن عبدالملك. ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١٥٥،، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٨٧، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١٢٧.
(٤) أثر أبي سلمة أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام ص ٦٥، قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٢٤ عن إسناده: «إسناده الموقوف عليه حسن»، وقول المصنف: (وقال غيره)، هو في المغني ١/ ١٩١ من قول عروة بن الزبير رواه الأثرم.
(٥) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين:
الأول: قوله: (ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه) هو المذهب.
الثاني: قوله: (أو لا يسمعه لبعده)، فما قرره المصنف هو المذهب، قال في المغني: «نص عليه في رواية الأثرم» وحكيت رواية ثانية بأنه لا يقرأ. ينظر: المغني ١/ ٣٣٢، وشرح الزركشي ١/ ١٩٢، والفروع ٢/ ١٩٣، والإنصاف ٤/ ٣١٠، وكشاف القناع ٣/ ١٦٨.
(٦) سبق تقريره في المسألة [٣٣٠/ ٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>