(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب، والرواية الثالثة: إن سمع الإمام كُرِها، وإلا فلا، والرواية الرابعة: يستحب أن يستفتح ويكره التعوذ. ينظر: المغني ١/ ٣٣١، والفروع ٢/ ١٩٤، والإنصاف ٤/ ٣١٦، وكشاف القناع ٣/ ١٦٩. (٣) صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك ﵁ (٤٢٦) ١/ ٣٢٠. (٤) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (٦٥٩) ١/ ٢٤٥، وصحيح مسلم (٤٢٧) ١/ ٣٢٠. (٥) كلام الإمام أحمد جزء من كتاب في الصلاة وعظم خطرها وما يلزم الناس من تمامها وأحكامها يحتاج إليه أهل الإسلام، كتبه الإمام أحمد إلى قوم صلى معهم بعض الصلوات، ونقله عنه مهنا بن يحى الشامي، وهو مثبت في ترجمته في طبقات الحنابلة ٢/ ٤٣٧. (٦) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧]. (٧) في المطبوع من المقنع ٦١: (فعليه).