(٢) تنقسم هذه المسألة والخلاف فيها بالمذهب إلى قسمين: القسم الأول: من ركع أو سجد قبل إمامه عمدًا ولم يتذكر في أثناء ذلك، فالمذهب فيه على روايتين: الرواية الأولى: أن الصلاة لا تبطل، قال في الإنصاف: "لا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور" والرواية الثانية: تبطل. القسم الثاني: من ركع أو سجد قبل إمامه عمدًا وقد تذكر ولم يرجع، فقول القاضي الذي أورده المصنف وحكي رواية في المذهب أنها لا تبطل، والصحيح من المذهب والذي عليه أكثر الحنابلة أنها تبطل كما قرره المصنف. ينظر: المغني ١/ ٣١٠، والمبدع ٢/ ٥٤، والإنصاف ٤/ ٣١٧، وكشاف القناع ٣/ ١٧٣. (٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو الصحيح من المذهب، وقيل هو منصوص قول الإمام، كما حكي الوجهان اللذان ذكرهما المصنف روايتين والله أعلم. ينظر: المصادر السابقة. (٤) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧]. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: المغني ١/ ٣١١، والمبدع ٢/ ٥٤، والإنصاف ٤/ ٣٢١، وكشاف القناع ٣/ ١٧٣.