للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطَلَت صلاته)؛ لأنه لم يأتمَّ بإمامه في معظم الركعة.

(إلا الجاهل والناسي تصِحُّ صلاتهما) للخبر، وتبطل تلك الركعة لما ذكرنا. (١)

[٤٦٨/ ٢١] مسألة: (ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)؛ لقول النبي لمعاذ «إذا أمَمْت بالناس فخفف» (٢)، وقالت عائشة : «كان رسول الله أخف الناس صلاة في تمامٍ» (٣).

(و) يستحب للإمام (تطويل الركعة الأولى (٤)؛ لأن النبي كان يفعل ذلك، وليتدارك المأمومون، وفي حديث عن ابن عمر : «إن الصلاة كانت تقام، ثم يخرج أحدنا يقضي حاجته ويتوضأ، ثم يدرك الركعة الأولى مع النبي » (٥)، وفي مسلمٍ: عن أبي سعيد قال: «كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ للصلاة ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله في الركعة الأولى» (٦).


(١) ينظر: حاشية المسألة السابقة.
(٢) لعل المصنف رواه بالمعنى إذ لم أجده مسندًا بهذا اللفظ، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله ولفظه قال: «أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذًا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذًا نال منه، فأتى النبي فشكا إليه معاذًا فقال النبي : يا معاذ، أفتان أنت! - أو فاتن - ثلاث مرات، فلولا صليت ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾، و ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، و ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة»، صحيح البخاري (٦٧٣) ١/ ٢٤٩، وصحيح مسلم (٤٦٥) ١/ ٣٣٩.
(٣) لم أجد الحديث من رواية عائشة ، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك ، (٤٦٩) ١/ ٣٤٢.
(٤) في المطبوع من المقنع ٦١ زيادة قوله: (أكثر من الثانية).
(٥) لم أجده عن ابن عمر ، والثابت في هذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري الآتي.
(٦) صحيح مسلم (٤٥٤) ١/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>