للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستقبال القبلة بعلم نفسه.

قال القاضي: «هما سواء»؛ لأن الأعمى لا يرى ما يُلهيه ويَشْغَله والبصير يتوقى النجاسات، فيستويان. (١)

[٤٧٤/ ٢٧] مسألة: (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف (٢)؟ على روايتين:)، أما الفاسق بالأقوال أو بدعةٍ لا تكفِّره (٣) ففيه روايتان: إحداهما: تصح؛ لقوله : «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله» (٤)،


(١) ما قرره المصنف هو المذهب، وما اختاره القاضي قيل: هو رواية، وجزم به في الإنصاف، وقيل وجه، والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٤٢٥، والفروع ٣/ ٥، والإنصاف ٤/ ٣٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٩٣.
(٢) الأقلف: أصلها من القلف، والقُلفة: وهي جلدة الذكر التي ألبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذَكَر الصبي، والأقلف الذي لم يُزِل هذه الجلدة، فهو لم يختتن. ينظر: لسان العرب ٩/ ٢٩٠.
(٣) ما قرره المصنف من ضابط الفاسق مهم لإخراج من فسق ببدعة مكفرة، وزاد في المغني ٢/ ٨ قيدًا أن يكون داعية معلنًا لبدعته، وعلله بقوله: «لأن المظهر لبدعته لا عذر للمصلي خلفه، لظهور حاله، والمخفي لها من يصلي خلفه معذور»، وفي كشاف القناع ٣/ ١٩٤: لا يصلى خلف المبتدع ولو كان مستور الحال إذا علمت بدعته. ينظر: المبدع ٢/ ٦٥.
فائدة: قال في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٥٦: «وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم، فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل مسألة الحرف والصوت ونحوها، فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعًا، وكلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس، فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع والله أعلم»، وستأتي الإشارة بعد قليل إلى هذا المعنى من كلام المصنف.
(٤) رواه ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٠٢ من طريق ابن لهيعة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وضعفه، كما تتبع ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف ١/ ٤٧٨ طرق الحديث من نحو خمسة طرق وضعفها أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>