للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا تصِحُّ خلف أَخْرَسَ)؛ لأنه أخل بركنٍ لا يُرجى وجوده وهو القراءة أشبه العاجز عن الركوع والسجود.

[٤٧٧/ ٣٠] مسألة: (ولا تصِحُّ خلف من به سَلَسُ البول)، والمستحاضة؛ لأنه أخلَّ بشرطٍ وهي الطهارة. (١)

(ولا تصح خلف عاجزٍ عن الركوع والسجود والقعود)؛ لأنه أخلَّ بركن.

[٤٧٨/ ٣١] مسألة: (ولا تصِحُّ خلف عاجزٍ عن القيام إلا إمامَ الحيِّ المرجوِّ زوالُ علته، ويصلون خلفه جلوسًا)؛ لأن النبي «صلى بهم جالسًا، فصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وإذا صَلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون» متفقٌ عليه (٢).

(فإن صلوا قيامًا صحت صلاتهم في أحد الوجهين)؛ لأن القيام هو الأصل، وقد أتوا به، والثاني: لا تصح للنهي. (٣)

[٤٧٩/ ٣٢] مسألة: (فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتَلَّ فجلس أتَمُّوا


(١) لا خلاف في المذهب في عدم صحة الصلاة خلف من به سلس بول، وعلى الصحيح من المذهب جواز الصلاة بمثله. ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٧٢.
(٢) صحيح البخاري من حديث عائشة (٦٥٦) ١/ ٢٤٤، وصحيح مسلم (٥٣٣٤) ٥/ ٢١٤٢، دون قوله: (فلا تختلفوا عليه)، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة البخاري (٦٨٩) ١/ ٢٥٣، وصحيح مسلم (٤١٤) ١/ ٣٠٩.
(٣) شمل كلام المصنف في هذه الفقرة أمرين:
الأول: أن المصلين خلف الإمام الجالس يصلون جلوسًا كما هو الصحيح من المذهب.
الثاني: أن من صلى من المأمومين قائمًا وكان حقه الجلوس فإن صلاته صحيحة كما قرره المصنف في الوجه الأول. ينظر: الكافي ١/ ٤١٩، والفروع ٣/ ٣٣، والإنصاف ٤/ ٣٧٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>