(٢) سبق تخريجه في المسألة [٤٧٤/ ٢٧]. (٣) أما الفرض فلا خلاف أنه لا يصح، وأما النفل فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يصح أن تصلي بهم النفل، والرواية الثالثة: يصح أن تصلي بهم التراويح خاصة، ويقيد هذا القول بالحاجة، قال في القواعد النورانية ص ٧٨: «جوز أحمد في المشهور عنه أن المرأة تؤم الرجل لحاجة، مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح، كما أذن النبي ﷺ لأم ورقة ﵂ أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنًا، وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها للحاجة». ينظر: الفروع ٢/ ١٥، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ١٧٢، والإنصاف ٤/ ٣٨٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٥.