للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«حديث وابصة حسنٌ» (١)، قال ابن المنذر: «ثبت الحديث» (٢).

وفي حديث عليِّ بن شَيبان (٣) أن النبي قال لرجلٍ فَردٍ خلف الصف: «استقبل صلاتك، ولا صلاة لفردٍ خلف الصف» رواه الأثرم (٤)، وهو نصٌّ.

وأما إذا وقف عن يسار الإمام ولم يكن على يمين الإمام أحد فصلاته فاسدةٌ سواءٌ كان واحدًا أو جماعةً لحديث ابن عباس وقد سبق (٥)، فإنه يدل على أن يسار الإمام ليس بموقفٍ. (٦)

[٤٩٤/ ٤٧] مسألة: (وإن أمَّ امرأةً وقفت خلفه)؛ لما روى أنسٌ قال: «قام رسول الله وصَففْتُ أنا واليتيم وراءه، والمرأة خلفنا، فصلى بنا ركعتين» متفقٌ عليه (٧).

[٤٩٥/ ٤٨] مسألة: (فإن اجتمع أنواعٌ: يقدم الرجال، ثم الصبيان،


(١) بنحوه في مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ص ١١٣: «قلت لأبي: فإن كانا رجلين يصلي بهم الرجل؟ قال: يتقدمهما أحب إلي، … قال: أذهب فيه إلى حديث وابصة بن معبد». ينظر: المغني ٢/ ٢٢.
(٢) الأوسط ٤/ ١٤٨.
(٣) علي بن شيبان هو: أبو يحي ابن محرز بن عمرو بن عبد الله السحيمي، صحابيٌّ، سكن المدينة. ينظر: طبقات بن سعد ٥/ ٥٥١، ومعجم الصحابة ٤/ ٣٧٢، والإصابة ٤/ ٥٦٤.
(٤) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث أخرجه بنحوه أحمد في مسنده (١٦٣٤٠) ٤/ ٢٣، والترمذي في جامعه (٢٣٠) ١/ ٤٤٥، وابن ماجه في سننه (١٠٠٣) ١/ ٣٢٠، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٠، وابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٨٠.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٤٩٢/ ٤٥].
(٦) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: تصح الصلاة إن وقف المصلي عن يسار الإمام وحده. ينظر: الكافي ١/ ٤٣٢، والفروع ٣/ ٤٠ وقال عن الرواية الثانية: «هي أظهر»، والإنصاف ٤/ ٤٢١ وصوب الرواية الثانية، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٠.
(٧) صحيح البخاري (٨٢٢) ١/ ٢٩٤، وصحيح مسلم (٦٥٨) ١/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>