للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الخَناثى، ثم النساء)؛ لما روي عن أبي مالك الأشعري (١) أنه قال: «ألا أحدثكم بصلاة النبي ، قال: أقام الصلاة فَصَفَّ الرجال، ثم صَفَّ خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم، ثم قال: هكذا، قال عبد الأعلى (٢): لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي» رواه أبو داود (٣).

(وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم). (٤)

[٤٩٦/ ٤٩] مسألة: (ومن لم يقف معه إلا كافرٌ أو امرأةٌ أو مُحْدِثٌ يعلم حدثه فهو فَذٌّ)، وذلك لأنهم من غير أهل الوقوف معه، فوجودهم كعدمهم. (٥)


(١) أبو مالك الأشعري هو: الحارث ابن الحارث أو كعب بن عاصم (ت ١٨ هـ)، صحابيٌّ، مشهور بكنيه، وفي اسمه اختلاف، قال في تهذيب التهذيب: «والفصل بينهما في غاية الإشكال، حتى قال أبو أحمد الحاكم في ترجمته: أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جدًّا». ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٧٤٥، والوافي بالوفيات ٢٤/ ٢٦٢، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٢٣٩، والإصابة ٧/ ٣٥٦.
(٢) عبد الأعلى هو: أبو همام - وكان يكره أن يكنى بها - ابن عبد الأعلى الشامي البصري (ت ١٨٩ هـ)، ثقة، روى عن حميد الطويل، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، وعبيد الله بن عمر، وهشام الدستوائي وغيرهم، وروى عنه: إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن المديني وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٧٣، والثقات ٧/ ١٣١، وتهذيب التهذيب ٦/ ٨٧.
(٣) سنن أبي داود (٦٧٧) ١/ ١٨١، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٢٩٤٧) ٥/ ٣٤١، وصححه البغوي في شرح السنة ٣/ ٣٨٩، وقال في خلاصة الاحكام ٢/ ٧١٤: «إسناده حسن».
(٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: تقدم النساء على الصبيان، قال في الإنصاف: «فالخنثى تُقدم بطريق الأولى». ينظر: الكافي ١/ ٤٣٠، والإنصاف ٤/ ٤٢٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٥.
(٥) ما قرره المصنف بالنسبة للكافر الذي يقف مع المصلي والمحدث المعلوم حدثه هو المذهب بلا خلاف، وأما إن وقفت امرأة معه فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: أنه لا يكون فذًّا. ينظر: الكافي ١/ ٤٣٣، والفروع ٣/ ٤٤، والإنصاف ٤/ ٤٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>