للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكذلك الصبي إلا في النافلة)؛ لأن في حديث أنس : «فصففت أنا واليتيم وراءه، والمرأة من ورائنا» (١).

وإن كان فرضًا احتمل أن يكون معه صفًّا؛ لأنه كالمتنفل، واحتمل ألّا يصِحَّ؛ لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه؛ أشبه المرأة. (٢)

[٤٩٧/ ٥٠] مسألة: (ومن جاء فوجد فرجةً قام فيها، فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكن فله أن ينبه من يقوم معه)، فإن لم يفعل لم يُكرِهْهُ، ويصلي وحده، أو ينتظر جماعةً أخرى.

(فإن صلى فذٌّ ينوي الائتمام لم يصح)؛ لأن النبي أمر الذي صلى وحده خلف الصف أن يعيد (٣). (٤)

[٤٩٨/ ٥١] مسألة: (وإن ركع فذًّا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر) قبل رفع الإمام (صحت صلاته)؛ لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة. (٥)


(١) سبق تخريجه في المسألة [٤٩٤/ ٤٧].
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف: «واعلم أن حكم مصافة الصبي حكم إمامته على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب»، وقد سبق تقرير حكم إمامة الصبي في المسألة [٤٨١/ ٣٤].
(٣) وذلك في حديث وابصة بن معبد ، وقد سبق ذكره في المسألة [٤٩٣/ ٤٦].
(٤) سبق تقرير حكم صلاة الفذ خلف الصف في المسألة [٤٩٣/ ٤٦]، وفي هذه المسألة بين المصنف أن الحكم ينسحب على المصلي خلف الصف حتى لو كان معذورًا في عدم استطاعته لتجنت الفذِّيَّة في الصلاة، وما قرره المصنف بشأن ذلك هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: تصح الصلاة مطلقًا، والرواية الثالثة: تصح في النفل فقط، والرواية الرابعة: تبطل إن علم بالنهي خاصة. ينظر: الكافي ١/ ٤٣٢، والفروع ٣/ ٤٠، والإنصاف ٤/ ٤٣٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٦.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، قال الزركشي في شرحه: «هو المنصوص المشهور المجزوم به»، والرواية الثانية: لا تصح له الركعة، والرواية الثالثة: لا تصح له الركعة إن علم بالنهي. ينظر: الكافي ١/ ٤٣٢، وشرح الزركشي ١/ ٢٤٧، والفروع ٣/ ٤١، والإنصاف ٤/ ٤٣٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>