للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كان ذلك بعد رفع الإمام (١) ففيه ثلاث روايات، إحداهن: تصح؛ لأنه لم يصل ركعةً كاملةً أشبه ما لو أدرك الركوع.

والثانية: لا تصح؛ لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه من صلى ركعة.

والثالثة: إن كان جاهلًا لم يُعِد، وإن كان عالمًا أعاد؛ لما روى البخاري أن أبا بَكرة انتهى إلى النبي وهو راكعٌ، فركع قبل أن يَصِلَه، فذكر ذلك للنبي فقال: «زادك الله حرصًا، ولا تَعُد (٢) (٣)، فلم يأمره بالإعادة لجهله، ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد. (٤)

(وإن فعل ذلك لغير عذر (٥) ولا خشي الفوات، فحكمه حكم من


(١) في المطبوع من المقنع ص ٦٣ زيادة قوله: (صحت - أي: صلاته -، وقيل: إن علم بالنهي لم تصح)، وسياق المسألة يقتضيها أنها حكيت عند المصنف رواياتٌ وليست أقوالًا، وسيأتي بيانه.
(٢) فائدة في ضبط كلمة (ولا تعد): قال في ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٦٩: «ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود، وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة» ورجح القول الأول واستدل له.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٥٠) ١/ ٢٧١.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب، وحكى المصنف الخلاف في المسألة تبعًا لشيخه في الكافي، وقرر الزركشي في شرحه أن تلك الروايات هي في حالة ما إذا ركع المأموم خلف الصف ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل رفعه من الركوع - أي: في الحالة التي سبق ذكر الخلاف فيها بالحاشية ولم يقرر المصنف فيها الخلاف - فقال الزركشي: «وأما أبو محمد فصرف كلام الخرقي عن ظاهره، وحمله على ما بعد الركوع، ليوافق المنصوص، وجمهور الأصحاب».
ويظهر لي والله أعلم ميل صاحب الفروع والإنصاف - لذكره حالة قبل الرفع من الركوع فقط والخلاف فيها - إلى قول الزركشي، وعليه يكون حكم المذهب في حالتي ركوع المأموم خلف الصف وحده أو وقوف آخر معه وإدراك المأموم قبل الرفع من الركوع وبعده واحدًا والله أعلم.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٦٣ زيادة قوله (لم تصح)، وقد أوردها المصنف ضمن سياقه للمسألة احتمالًا في المذهب.
فائدة: قال حاشية الفروع لابن قندس ٣/ ٤٢ في تفسير العذر: هو خوف فوت الركعة. ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٤٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>