للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاف الفوات؛ لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه.

ويحتمل أن لا تصح؛ لأن الرخصة وردت في حق المعذر (١) فلا يلتحق به غيره. (٢)

[٤٩٩/ ٥٢] مسألة: (وإذا كان المأموم يرى مَنْ وراءَ الإمام صحت صلاته إذا اتصلت الصفوف، فإن لم يرَ من وراءه لم تصح، وعنه: تصح إذا كانا جميعًا في المسجد (٣)، وذلك أنه إذا كان الإمام والمأموم في المسجد لم يعتبر اتصال الصفوف في المسجد؛ لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة. (٤)

فأما إن كان المأموم خارج المسجد فإنه يصح أن يأتم بمن في المسجد بشرطين: أحدهما: اتصال الصفوف، والثاني: أن يرى مَنْ وراءَ الإمام ليتبعه ويقتدي به. (٥)


(١) هكذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب أنها (المعذور) كما في الكافي ١/ ٤٣٢.
(٢) ?? ما قرره المصنف من احتمال عدم الصحة هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٤٣٢، والفروع ٣/ ٤٣، والإنصاف ٤/ ٤٤٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٩.
(٣) لم أعثر على توثيق نص الرواية من كتب المسائل عن الإمام، ينظر: توثيقها من المقنع ص ٦٣.
(٤) ما قرره المصنف من أنه إذا كان الإمام والمأموم في المسجد لم يعتبر اتصال الصفوف في المسجد قال عنه في الإنصاف ٤/ ٤٤٦: «بلا خلاف».
(٥) ما قرره المصنف أحد الأوجه في المذهب، وعليه جمع من الحنابلة، قال في الإنصاف: «والصحيح من المذهب: لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام أو من وراءه في بعضها، وأمن الاقتداء». ينظر: الكافي ١/ ٤٣٧، وشرح الزركشي ١/ ٢٤٢، والفروع ٣/ ٤٨، والإنصاف ٤/ ٤٤٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٢.
فائدة: قال الزركشي في شرحه ١/ ٢٤٢: «وهذا فيما إذا تواصلت الصفوف للحاجة، لأن البلوى تعم بذلك في الجمع والأعياد ونحوهما، أما لغير حاجة بأن وقف قوم في طريق وراء المسجد، وبين أيديهم من المسجد أو غيره ما يمكنهم فيه الاقتداء فإن صلاتهم لا تصح، على المشهور».

<<  <  ج: ص:  >  >>