للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى اتصال الصفوف: ألّا يكون بينها بعدٌ لم تجرِ العادة به (١).

ومتى اختل أحد الشرطين لم يصح أن يأتمَّ به؛ لتعذر اتباعه، فإن لم ير مَنْ وراءَ الإمام، ولم يسمع التكبير لم يصح الائتمام به؛ لتعذر اتباعه.

وإن سمع التكبير ولا يرى من وراءه وهو في المسجد ففيه روايتان: إحداهما: يصح؛ لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير؛ فأشبه إذا رأى مَنْ وراءه.

والثانية: لا يصح؛ لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكنَّ دونه في حجاب» (٢)، ولأن الرؤية معتبرةٌ في حقِّ من هو خارج المسجد، فكذا في أهل المسجد؛ لأنها إنما اعتبرت ليعلم حال الإمام، والحاجة إلى معرفة ذلك في الموضعين سواء.

والأول أصح؛ لأن الرؤية تُراد للعلم بحال الإمام، والعلم يحصل بسماع التكبير فجرى مجرى الرؤية، وحديث عائشة في حق من هو خارج المسجد. (٣)


(١) أي أن مرجعه إلى العرف، وهو الصحيح من المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٣/ ١١١ من قول الشافعي تعليقا يرويه عن عائشة ، وفي المعرفة للبيهقي ٢/ ٣٨٧ أخرجه من طريق الشافعي أيضًا مسندًا من طريقه عن إبراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء عن عائشة ، قال في فتح الباري لابن رجب ٤/ ٢٧٨: «وهذا إسناد ضعيف».
(٣) ما رجحه المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: يصح بالنفل دون الفرض. ينظر: الكافي ١/ ٤٣٧، والفروع ٣/ ٤٩، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ٢٧٧، والإنصاف ٤/ ٤٥٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٣.
وما قرره المصنف من أن المأموم إذا سمع التكبير ولم ير من وراء الإمام وكان في المسجد فيصح ائتمامه، أما إن كان خارج المسجد ولم ير الإمام ولا من وراءه ولكن سمع التكبير لم يصح ائتمامه هو الصحيح من المذهب، وفيه الروايات السابقة وزيادة رواية رابعة: أنه يصح بالجمعة خاصة، ورجحه في الإنصاف، والرواية الخامسة: إن كان الحائل حائط المسجد صح وإلا فلا. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>