(٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٣/ ١١١ من قول الشافعي تعليقا يرويه عن عائشة ﵂، وفي المعرفة للبيهقي ٢/ ٣٨٧ أخرجه من طريق الشافعي أيضًا مسندًا من طريقه عن إبراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء عن عائشة ﵂، قال في فتح الباري لابن رجب ٤/ ٢٧٨: «وهذا إسناد ضعيف». (٣) ما رجحه المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: يصح بالنفل دون الفرض. ينظر: الكافي ١/ ٤٣٧، والفروع ٣/ ٤٩، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ٢٧٧، والإنصاف ٤/ ٤٥٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٣. وما قرره المصنف من أن المأموم إذا سمع التكبير ولم ير من وراء الإمام وكان في المسجد فيصح ائتمامه، أما إن كان خارج المسجد ولم ير الإمام ولا من وراءه ولكن سمع التكبير لم يصح ائتمامه هو الصحيح من المذهب، وفيه الروايات السابقة وزيادة رواية رابعة: أنه يصح بالجمعة خاصة، ورجحه في الإنصاف، والرواية الخامسة: إن كان الحائل حائط المسجد صح وإلا فلا. ينظر: المصادر السابقة.