للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان بينهما حائلٌ يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشبابيك أو خندق في الأرض لم يمنع؛ لأنه لا يمنع المتابعة أشبه ما لو لم يكن ذلك.

فإن كان بينهما طريقٌ أو نهرٌ تجري فيه السفن، فقال أصحابنا: لا يصح، والأشبه الصحة؛ لأن هذا لا يمنع المتابعة (١)، إلا أن يكون عريضًا يمنع الاتصال (٢).

[٥٠٠/ ٥٣] مسألة: (ولا يكون الإمام أعلى من المأموم)؛ لما روي «أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فكان على دُكَّان (٣) والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده، واتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يقول: إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقومنَّ في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي» رواه


(١) ما قرره المصنف من عدم الصحة هو المذهب، وما قرره بقوله: (الأشبه) إحدى الروايات في المذهب وتبع في ترجحه شيخه في الكافي، والرواية الثالثة: تصح الصلاة مع الضرورة، قال في المبدع ٢/ ٩٠ في مثال الضرورة: «إذا كان بسفينة وإمامه في أخرى؛ لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة»، والرواية الرابعة: تصح في النفل خاصة. ينظر: المصادر قبل السابقة.
(٢) فائدة: في حاشية الفروع لابن قندس ٣/ ٥٣: «معنى عدم اتصال الصفوف: أن يكون بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر، فمثل ذلك لا يخل بالاتصال».
(٣) الدكان: قال العيني في شرح سنن أبي داوود ٣/ ١٠٣: «الدكان واحد الدكاكين، وهي الحوانيت فارسي معرب، وقيل: الدكة المبنية للجلوس عليها»، والحوانيت: مفردها حانوت: وهو عند العرب اسم غلب على بيوت الخمارين. ينظر: لسان العرب ٢/ ٢٦. ينظر: عون المعبود ٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>