(٢) يظهر لي أن الرواية التي نقلها المصنف عن الإمام هي عامة في المسألة وليست خاصة بما إذا ارتفع الإمام عن المأموم كثيرًا، لذلك قمت بفصل الفقرة عما سبقها، والله اعلم. (٣) طاق القبلة: هو المحراب. ينظر: المطلع ص ١٠١. (٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثاني: لا تكره الصلاة فيه، والرواية الثالثة: تستحب الصلاة فيه. ينظر: المغني ٢/ ٢٧، والفروع ٣/ ٥٥، والإنصاف ٤/ ٤٥٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٥. فائدة: قال في الإنصاف: «محل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن حاجة، فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد لم يكره رواية واحدة»، قلت: وهو ما صرح به المصنف. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٢٤، وحسنه ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٣٥. (٦) أخرجه ابن ما جه في سننه عن المغيرة بن شعبة ﵁ مرفوعًا، وأشار إلى انقطاعه البيهقي في سننه الكبرى ٢/ ١٩٠ والمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ١٦٩ وقالا: «قال أبو داود: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة». ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ١٩٠.