للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ركع، ثم رفع، ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس إني فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» متفقٌ عليه (١). (٢)

[٥٠٢/ ٥٥] مسألة: ولا بأس بالعلو اليسير؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه، بخلاف الكثير.

ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام؛ لذلك.

[٥٠٣/ ٥٦] مسألة: (ويكره للإمام أن يُصلي في طاقِ القبلة (٣) إلا من حاجةٍ)، بأن كان المسجد ضيقًا، وذلك أنه إذا صلى في طاقِ القبلةِ استتر عن المأمومين فكره؛ كما لو جعل بينه وبينهم حجابًا. (٤)

[٥٠٤/ ٥٧] مسألة: (ويكره للإمام أن يتطوع في موضع صلاته المكتوبة)، روي ذلك عن علي صحيحًا (٥) وعن النبى ضعيفًا (٦).

[٥٠٥/ ٥٨] مسألة: (ويكره للمأمومين الوقوف بين السَّواري؛ لأنها


(١) سبق تخريجه من حديث سهل بن سعد الساعدي في المسألة [٣٩١/ ٦٩].
(٢) يظهر لي أن الرواية التي نقلها المصنف عن الإمام هي عامة في المسألة وليست خاصة بما إذا ارتفع الإمام عن المأموم كثيرًا، لذلك قمت بفصل الفقرة عما سبقها، والله اعلم.
(٣) طاق القبلة: هو المحراب. ينظر: المطلع ص ١٠١.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثاني: لا تكره الصلاة فيه، والرواية الثالثة: تستحب الصلاة فيه. ينظر: المغني ٢/ ٢٧، والفروع ٣/ ٥٥، والإنصاف ٤/ ٤٥٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٥.
فائدة: قال في الإنصاف: «محل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن حاجة، فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد لم يكره رواية واحدة»، قلت: وهو ما صرح به المصنف.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٢٤، وحسنه ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٣٥.
(٦) أخرجه ابن ما جه في سننه عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا، وأشار إلى انقطاعه البيهقي في سننه الكبرى ٢/ ١٩٠ والمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ١٦٩ وقالا: «قال أبو داود: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة». ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>