للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقطع صفوفهم (١) وروى ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه (٢) قال: «كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ونُطْردَ عنها طردًا» (٣). (٤)

وإن كان الصف صغيرًا بين الساريتين لم يكره؛ لأنها لا تنقطع بذلك.

[٥٠٦/ ٥٩] مسألة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة)؛ لما روي: «أن النبي كان إذا سلم لا [يقعد] (٥) إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (٦)، ولأن المأمومين يستحب لهم أن لا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام، فكره له الإطالة في مصلاه حتى لا يشقَّ عليهم.

(فإن كان معه نساء لبث بمقدار انصرافهن ثم ينصرف).

[٥٠٧/ ٦٠] مسألة: (وإذا صَلَّتْ امرأةٌ بنساءٍ قامت وسطهن في


(١) في المطبوع من المقنع ص ٦٣ قوله: (إذا قطعت صفوفهم).
(٢) معاوية بن قرة هو: معاوية بن قرة بن إياس بن رئاب المُزني (ت ١١٣ هـ)، تابعي، ووالده صحابيٌّ، قتل والده في حرب الخوارج الأزارقه في زمن معاوية ، وسمع معاوية من أبيه، وأنس بن مالك ، وروى عنه: شعبة، والأعمش، وقال بن حبان: «كان من عقلاء الرجال»، ومن أولاده إياس القاضي المشهور. ينظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٢، الاستيعاب ٣/ ١٢٨٠، والثقات ٥/ ٤١٢، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٩٥.
(٣) أخرجه ابن ماجه في سننه (١٠٠٢) ١/ ٣٢٠، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٩، وابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٩٧.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، وهو من المفردات، والرواية الثانية: لا يكره الصلاة بين السواري. ينظر: المغني ٢/ ٢٧، والفروع ٣/ ٥٩، والإنصاف ٤/ ٤٥٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٨.
(٥) في نسخة المخطوط (يقف)، والصواب ما أثبته في الصلب، كما هو ثابت في تخريج الحديث الآتي.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة (٥٩٢) ١/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>