للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الطعام، والمعنى في ذلك ألّا يقوم إلى الصلاة وبه حاجة تَشغَلُه عن خشوعها وحضور قلبه فيها، فإن خالف وفعل صحت الصلاة. (١)

وقال ابن أبي موسى (٢): «إن كان به من مدافعة الأخبثين ما يزعجه ويشغله عن الصلاة أعاد» (٣).

[٥٠٩/ ٦٢] مسألة: (و) يُعذر في تركهما (الخائف (٤) لقول النبي : «العذر خوف أو مرض» (٥).

والخوف ثلاثة أنواع: الخوف على المال من سلطان أو لصٍّ، أو يكون له خُبز في التنور، أو طبيخ على النار يخاف حريقه، أو إباق عبده، أو شرود دابته، أو يكون له غريم يخاف ذهابه، أو وديعة عند رجل إن لم يدركه ذهب، فذلك كله عذر عن الجمعة والجماعة؛ لأنه من الخوف، فيدخل في عموم الحديث.

والثاني: الخوف على النفس، مثل أن يخاف من سلطانٍ يأخذه، أو عدوٍّ، أو لصٍّ، أو سَبُعٍ، أو سَيلٍ، ونحو ذلك، مثل أن يخاف غريمًا يلازمه ولا شيء معه يعطيه، أو يخاف فوات رفقة في سفره، أو يخاف


(١) ينظر: المغني ١/ ٣٦٤، والمسألة [٣٨٠/ ٥٨] من الكتاب.
(٢) ابن أبى موسى هو: أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي (٣٤٥ - ٤٢٨ هـ)، من أجلة فقهاء المذهب، صاحب أبي الحسن التميمي، وتولى القضاء، من تلاميذه: القاضي أبو يعلى بن الفراء وتفقه عليه، من مصنفاته: الإرشاد، وشرح الخرقي. ينظر: طبقات الحنابلة ٣/ ٣٣٥، وتاريخ الإسلام ٢٩/ ٢٤٠، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٤٢.
(٣) الإرشاد ص ٦٤.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٦٣ زيادة قوله: (والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه، أو موت قريبه، أو على نفسه، من ضرر أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته، أو من غلبة نعاس، أو الأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة)، وسياق كلام المصنف يتضمنه.
(٥) سبق تخريجه في بداية فصل أهل الأعذار.

<<  <  ج: ص:  >  >>