للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٣١/ ٢٢] مسألة: (وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منه قدر فعلها)؛ لأنه وقت الجمع.

(ويعتبر استمرار العذر إلى وقت الثانية)؛ لذلك، (ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية)؛ لأن الأولى صارت في غير وقتها وقد جوّز له التأخير. (١)

ولا تعتبر المواصلة بينهما في أصَحِّ الوجهين (٢)؛ لأن الثانية مفعولةٌ في وقتها، فهي أداءٌ على كل حالٍ، والأولى معها كصلاةٍ فائتةٍ.


(١) قال في الإنصاف ٥/ ١١٠: «واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما لا أعلم فيه خلافًا».
(٢) يقصد بالمواصلة الموالاة المشار إليها في الحاشية الشرط الثاني من شروط فعل الجمع بين الصلاتين في وقت الاولى، قال في المغني ٢/ ٦١: «لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداة»، وهو معنى ما قرره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>