للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها)؛ لأنه موضع الجمع بين الصلاتين، فإذا لم تتأخر النية عنه جاز.

وقال أبوبكر: «لا يحتاج الجمع إلى نيةٍ»؛ كقوله في القصر، وقد مضى. (١)

الشرط الثاني: (ألّا يفرق بينهما إلا تفريقًا يسيرًا (٢)؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف، فإن احتاج إلى وضوء خفيفٍ لم يبطل. (٣)

(وإن صلى السنة بينهما فعلى روايتين: أصحهما يبطل)؛ لأنه فصل بينهما بصلاةٍ أشبه ما لو صلى بينهما الصبح.

والأخرى: لا يبطل لأنه يسيرٌ أشبه الوضوء. (٤)

الشرط الثالث: (أن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى)، وذلك لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع، فاعتبر العذر فيهما، فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر.


(١) ينظر: في توثيق قول أبي بكر غلام الخلال والكلام حول المسألة والمراجع فيها حاشية المسألة [٥٢٤/ ١٥].
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٦٥ قوله: (إلا بقدر الإقامة والوضوء).
(٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، والرواية الثانية: أنه لا تشترط الموالاة، حكاها ابن تيمية عن أبي طالب والمروذي. ينظر: الكافي ١/ ٤٥٨، ومجموع الفتاوى ٢٤/ ٥١، والفروع ٣/ ١١٢، والإنصاف ٥/ ١٠٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٩٢.
(٤) محل الخلاف إذا لم يطل الفصل، وعليه فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٤٥٨، والفروع ٣/ ١١٢، والإنصاف ٥/ ١٠٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>