للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٢٩/ ٢٠] مسألة: (وهل يجوز) الجمع (لأجل الوَحَل) في الليلة المظلمة؟ (على وجهين:) أحدهما: يجوز؛ لأنه يساوي المطر في مشقتة وإسقاط الجمعة والجماعة فهو كالمطر.

والآخر: لا يبيح؛ لاختلافهما في المشقة. (١)

(وفي الريح الشَّديدة) في الليلة المظلمة (وجهان)؛ لذلك. (٢)

(وفيمن يصلي منفردًا، أو المقيم في المسجد، أو مَنْ طريقه تحت ساباطٍ (٣) وجهان:) أحدهما: لا يجوز؛ لعدم المشقة.

والثاني: يجوز؛ لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر. (٤)

[٥٣٠/ ٢١] مسألة: (ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، وتقديم الثانية إليها)؛ لأن النبي فعل ذلك (٥).

(إلا أنه إن جمع في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروطٍ:)

(نية الجمع عند إحرامها)؛ لأنها نية تفتقر إليها، فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر.


(١) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو الصحيح من المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) قال في الإنصاف ٥/ ٩٧: «واعلم أن الحكم هنا كالحكم في الوحل خلافًا ومذهبًا».
(٣) قال في المطلع ص ١٠٥: «الساباط: سقيفة بين حائطين تحتهما طريق، والجمع سوابيط، وساباطات».
(٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم الجمع لمن يصلي منفردًا أو من يقيم في المسجد ونحوهم هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٤٦٠، والإنصاف ٥/ ٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٩٢.
(٥) سبق تقرير ذلك في أول الفصل من حديث أنس ومعاذ ، وقد تقدمت أيضًا الإشارة إلى النصوص عن الإمام في استحباب جمع التأخير، قال في الشرح الكبير ٥/ ١٠٠: «الأفضل التأخير؛ لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف عند القائلين بالجمع، وعملًا بالأحاديث كلها».

<<  <  ج: ص:  >  >>