(٢) قال في الإنصاف ٥/ ٩٧: «واعلم أن الحكم هنا كالحكم في الوحل خلافًا ومذهبًا». (٣) قال في المطلع ص ١٠٥: «الساباط: سقيفة بين حائطين تحتهما طريق، والجمع سوابيط، وساباطات». (٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم الجمع لمن يصلي منفردًا أو من يقيم في المسجد ونحوهم هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٤٦٠، والإنصاف ٥/ ٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٩٢. (٥) سبق تقرير ذلك في أول الفصل من حديث أنس ومعاذ ﵄، وقد تقدمت أيضًا الإشارة إلى النصوص عن الإمام في استحباب جمع التأخير، قال في الشرح الكبير ٥/ ١٠٠: «الأفضل التأخير؛ لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف عند القائلين بالجمع، وعملًا بالأحاديث كلها».