للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلى بالذين معه ركعةً ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعةً، ثم قضت الطائفتان ركعةً ركعةً» متفقٌ عليه (١).

واختار أحمد حديث سهل مع تجويز هذا (٢)؛ لأنه أشبه بظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ [النساء: ١٠٢]، ظاهره أن جميع صلاتها معه وأن الأولى صلت جميع صلاتها، وفيه احتياطٌ للحرب، فإن كل طائفةٍ تذهب بعد الفراغ من صلاتها فتتمكن من الضرب والكلام، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفةٍ وهي في حكم الصلاة فلا تتمكن من ذلك، وتحتاج إلى المشي الكثير وهو مما يفسد الصلاة.

(الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفةٍ صلاة ويسلم بها) كما روى أبو بكرة قال: «صلى رسول الله في خوفٍ الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا [مَوقف] (٣) أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله أربعًا ولأصحابه ركعتين ركعتين» رواه أبو داود (٤).

(الوجه الخامس: (٥) أن يصلى بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا


(١) صحيح البخاري (٩٠٠) ١/ ٣١٩، وصحيح مسلم (٨٣٩) ١/، واللفظ له ٥٧٤.
(٢) سبق تقريره وتوثيقه في الوجه الثاني، وأما دلالة تجويز غير ما ورد في حديث سهل فيما أورده ابن عبدالبر في التمهيد ١٥/ ٢٦٤ عن الأثرم قال: «قلت لأحمد بن حنبل: صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أم تختار واحدًا منها؟ فقال: أنا أقول من ذهب إلى واحد منها أو ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره؛ لأنه أنكأ للعدو». ينظر: المغني ٢/ ١٣٧.
(٣) في نسخة المخطوط (فَوقَف)، وصوبتها في الصلب من الكافي ١/ ٤٦٩.
(٤) سنن أبي داود (١٢٤٨) ٢/ ١٧، وصححه البيهقي في المعرفة والآثار ٣/ ٢٧، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٩.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٦٧ زيادة قوله: (أن يصلي الرباعية المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين، ولا تقضي شيئا، فتكون له تامة، ولهم مقصورة) وسياق الوجه الذي ذكره المصنف يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>