(٢) سبق تقريره وتوثيقه في الوجه الثاني، وأما دلالة تجويز غير ما ورد في حديث سهل ﵁ فيما أورده ابن عبدالبر في التمهيد ١٥/ ٢٦٤ عن الأثرم قال: «قلت لأحمد بن حنبل: صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أم تختار واحدًا منها؟ فقال: أنا أقول من ذهب إلى واحد منها أو ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره؛ لأنه أنكأ للعدو». ينظر: المغني ٢/ ١٣٧. (٣) في نسخة المخطوط (فَوقَف)، وصوبتها في الصلب من الكافي ١/ ٤٦٩. (٤) سنن أبي داود (١٢٤٨) ٢/ ١٧، وصححه البيهقي في المعرفة والآثار ٣/ ٢٧، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٩. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٦٧ زيادة قوله: (أن يصلي الرباعية المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين، ولا تقضي شيئا، فتكون له تامة، ولهم مقصورة) وسياق الوجه الذي ذكره المصنف يتضمنه.