للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانتظار في القيام أولى لكثرة ثواب القائم، واستحباب تقصير التشهد.

(وفي الآخر: تفارقه حين يَفرَغ من التشهد الأول (١)، فتقوم ويثبت هو جالسًا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة، ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض، ثم تكبر الطائفة الثانية وتدخل معه، فإذا جلس للتشهد الأخير نهضت لقضاء ما فاتها ولم تتشهد معه؛ لأنه ليس بموضع تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا: إنها تقضي ركعتين متواليتين؛ لئلا يفضي إلى وقوع الصلاة بتشهدٍ واحدٍ. (٢)

[٥٣٣/ ٢] مسألة: (وإن فرقهم أربع فرقٍ فصلى بكل طائفةٍ ركعةً صَحَّت صلاة الأولَيين)؛ لأنهما فارقتاه لعذرٍ، (وبَطَلَت صلاة الإمام) لزيادة انتظار لم يَرِد الشرع بمثله، (وبطلت صلاة الأخرَيَين)؛ لاقتدائهما بمن صلاته باطلة.

وقال ابن حامد: «إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، أشبه من صلى وراء محدث يجهل هو والمأموم حدثه» (٣).

(الوجه الثالث: (٤) روى عبدالله بن عمر قال: «صلىّ رسول الله صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العَدُوِّ،


(١) جاءت العبارة في المطبوع من المقنع ص ٦٦ بأسلوب السؤال، مع زيادة قوله: (وإِن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الأولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة)
(٢) ما قرره المصنف في الوجه الثاني هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٤٧٣، والفروع ٣/ ١١٩، والإنصاف ٥/ ١٣٢، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٥.
(٣) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٤٧٤، والإنصاف ٥/ ١٣٤.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٦٧ زيادة قوله: (أن يصلي بكل طائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو، وتأتي الأخرى، فيصلي بها ركعة ويسلم وحده، وتمضي هي إلى العدو، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها.) وسياق الوجه الذي ذكره المصنف يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>