للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنفسهم، ثم سلم بهم» متفقٌ عليه (١)، ورواه سهل بن أبي حَثْمة (٢) أيضًا.

قال أبو الخطاب: «ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة» (٣)، ونص أحمد خلافه (٤).

قال أبو الخطاب: «ومن شرطها أن يكون في المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفةٍ ثلاثة فأكثر» (٥)؛ لأن الله سبحانه ذكر الطائفة بلفظ الجمع بقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، وأقل لفظ الجمع ثلاثةٌ. (٦)

ويقرأ الإمام في حال الانتظار، ويطيل حتى يدركوه؛ لأن الصلاة ليست محلًّا للسكوت.

[٥٣٢/ ١] مسألة: (وإن كانت الصلاة مغربًا) على حديث سهلٍ (٧) (صلى بالطائفة الأولى ركعتين) وتتم لأنفسها ركعةً تقرأ فيها بالحمد لله، (وبالثانية ركعةً) وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد لله وسورتين.

(وتفارقه الأولى حين يقوم إلى الثالثة في أحد الوجهين)؛ لأن


(١) صحيح البخاري (٣٩٠٠) ٤/ ١٥١٣، وصحيح مسلم (٨٤٢) ١/ ٥٧٥.
(٢) سهل بن أبي حثمة هو: أبو سهل ابن ساعدة بن عامر الأوسي الأنصاري، صحابيٌّ، توفي النبي وله سبع سنين، حدث عن النبي ، وعن زيد بن ثابت، ومحمد بن مسلمة، روى عنه: ابنه محمد، وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة، وبشير بن يسار، وصالح بن خوات وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٩٧، والإصابة ٣/ ١٩٥.
(٣) لم أجده في المطبوع من كتب أبي الخطاب. ينظر: توثيقه في المغني ٢/ ١٣١، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٤٢، والمبدع ٢/ ١٢٨.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١١١.
(٥) الهداية ص ١٠٦.
(٦) قال في الإنصاف ٥/ ١٢١: «بلا نزاع، لكن يشترط في الطائفة أن تكفي العدو».
(٧) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>