للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره» (١)، وهذا نقل الإجماع (٢).

وعن جابر قال: «كان رسول الله يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا، فنريحها حين تزول الشمس» رواه مسلم (٣)، ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين، وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: «ما كنا نَقيلُ ولا نَتغدى إلا بعد الجمعة» (٤)، والغداء: لا يكون إلا قبل انتصاف النهار، والقائلة: وقت انتصافه.

(وقال الخرقي: «يجوز في الساعة السادسة» (٥) وفي نسخةٍ (٦):


(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ١٧٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٤٤٤، قال ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٥٥: «غير ثابت»، وقال النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٧٧٣: «اتفقوا على ضعفه» قلت: وذلك لقول البخاري في عبدالله بن سيدان، وقال ابن رجب في الفتح ٥/ ٤١٥ عن إسناد الحديث الذي ذكره المصنف: «إسناد جيد»، وذكر من وثق عبدالله بن سيدان من الأئمة، ثم قال: «وأحمد أعرف الرجال من كل من تكلم في هذا الحديث، وقد استدل به واعتمد عليه»، قلت: استدل به الإمام في رواية عبدالله ابنه كما ذكره ابن رجب، ولكني بعد البحث لم أقف على الرواية المشار إليها في مسائل عبدالله ولا غيرها من كتبه والله أعلم.
(٢) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (للإجماع) كما هي في الكافي ١/ ٤٨٠، والله أعلم.
(٣) صحيح مسلم (٨٥٨) ٢/ ٥٨٨.
(٤) صحيح البخاري (٨٩٧) ١/ ٣١٨، وصحيح مسلم (٨٥٨) ٢/ ٥٨٨.
(٥) ينظر: مختصر الخرقي مع المغني ٢/ ١٠٤.
(٦) يعني من كتاب مختصر الخرقي. ينظر: الكافي ١/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>