(٢) صحيح البخاري (٣٩٣٥) ٤/ ١٥٢٩، وصحيح مسلم (٨٦٠) ٢/ ٥٨٩ واللفظ له. (٣) ما قرره المصنف بالنقل عن القاضي أبي يعلى هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وما قرره المصنف أيضًا حكاية عن الخرقي هو رواية في المذهب، وكلا الروايتين من المفردات، والرواية الثالثة: أن أول وقتها بعد الزوال. ينظر: الجامع الصغير ص ٦٠، والكافي ١/ ٤٨٠، والفروع ٣/ ١٤٦، والإنصاف ٥/ ١٨٧، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٣. (٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام. ينظر: الكافي ١/ ٤٨٢، والفروع ٣/ ١٤٨، والإنصاف ٥/ ١٩٠، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٤. (٥) مسألة المسبوق بأكثر من ركعة يظهر أنه في الجمعة، وهي في المقنع، ولكنها ضمن القدر الذي سيشار بفقده بعد قليل يسر الله وجوده، والمذهب فيها يتمها ظهرًا، ولكني لم أجد فيها روايتين إلا في الفروع في رواية واحدة أنها تتم له جمعة، وإنما فيها خلاف مشهور يحكى بين الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا والله أعلم، ومما يؤكد ما قررته ما نقله في الإنصاف ٥/ ١٩٢ عن الطوفي في شرحه: «قال الطوفي في شرحه: الوجهان مبنيان على قول أبي إسحاق والخرقي الآتيين». ينظر: الكافي ١/ ٤٨٤، والفروع ٣/ ١٩٢، والإنصاف ٥/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٣/ ٣٤١.