للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة، فمفهومه أنها لا تجوز قبل ذلك؛ لأن ما رويناه يختص به، والأفضل فعلها عند الزوال صيفًا وشتاءً، لا يقدمها إلى موضع الخلاف، ولا يؤخرها فيشق على الناس؛ لما روى سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمِّع مع النبي إذا زالت الشمس ثم نرجع [نتتبع] (١) الفيء» متفقٌ عليه (٢). (٣)

[٥٤٠/ ٧] مسألة: (فإن خرج وقتها قبلَ فعلِها صلَّوا ظهرًا)؛ لأن الوقت شرط، فيعتبر في جميعها كالوضوء.

[٥٤١/ ٨] مسألة: (وإن خرج وقتها وقد صَلَّوا ركعةً أتَمُّوها جمعة)؛ لأنه شرط يختص الجمعة فلم يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق. (٤)

[٥٤٢/ ٩] مسألة: (وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرًا أو يستأنفونها؟ على وجهين:) بناء على المسبوق بأكثر من ركعة، وفيه روايتان: (٥) إحداهما: يكون مدركًا لها؛ لأنه قد تحرَّم بالصلاة مع إمامه


(١) في نسخة المخطوط (نتبع) كما في المغني ٢/ ٧٠، ولعل الصواب ما أثبت كما في مصادر التخريج الآتية وغيرها (نتتبع) أو (فنتتبع).
(٢) صحيح البخاري (٣٩٣٥) ٤/ ١٥٢٩، وصحيح مسلم (٨٦٠) ٢/ ٥٨٩ واللفظ له.
(٣) ما قرره المصنف بالنقل عن القاضي أبي يعلى هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وما قرره المصنف أيضًا حكاية عن الخرقي هو رواية في المذهب، وكلا الروايتين من المفردات، والرواية الثالثة: أن أول وقتها بعد الزوال. ينظر: الجامع الصغير ص ٦٠، والكافي ١/ ٤٨٠، والفروع ٣/ ١٤٦، والإنصاف ٥/ ١٨٧، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٣.
(٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام. ينظر: الكافي ١/ ٤٨٢، والفروع ٣/ ١٤٨، والإنصاف ٥/ ١٩٠، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٤.
(٥) مسألة المسبوق بأكثر من ركعة يظهر أنه في الجمعة، وهي في المقنع، ولكنها ضمن القدر الذي سيشار بفقده بعد قليل يسر الله وجوده، والمذهب فيها يتمها ظهرًا، ولكني لم أجد فيها روايتين إلا في الفروع في رواية واحدة أنها تتم له جمعة، وإنما فيها خلاف مشهور يحكى بين الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا والله أعلم، ومما يؤكد ما قررته ما نقله في الإنصاف ٥/ ١٩٢ عن الطوفي في شرحه: «قال الطوفي في شرحه: الوجهان مبنيان على قول أبي إسحاق والخرقي الآتيين». ينظر: الكافي ١/ ٤٨٤، والفروع ٣/ ١٩٢، والإنصاف ٥/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٣/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>