للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرجل: «صليتَ يا فلان» (١)، وقال وهو على المنبر: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» (٢).

[٥٥٠/ ١٧] مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها)؛ لأن الكلام إنما حرم من أجل الخطبة حتى ينصت لها.

(وعنه: يجوز فيها (٣)؛ لأن في الحديث السابق «أن الرجل قال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» متفقٌ عليه (٤).

* * *


(١) وهو سليك الغطفاني، وسبق تقريره من حديث جابر في حاشية المسألة [٥٤٧/ ١٤].
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٤٧/ ١٤].
(٣) سبق تقرير توثيقها في المسألة [٥٤٨/ ١٥]، ولم يظهر لي وجه تكرارها في هذا الموضع والله أعلم.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>