(٢) صحيح مسلم (١١١٤) ١/ ٣٥٣. (٣) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (٨٩٢) ١/ ٣١٦، وصحيح مسلم (١١١٢) ١/ ٣٥٣. (٤) وذلك في رواية أبي الحسن الترمذي عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٨٣. (٥) الكراع: هو اسم يطلق على الخيل وغيره. ينظر: فتح الباري لابن حجر ٢/ ٥٠٢. (٦) صحيح البخاري (٨٩٠) ١/ ٣١٥ واللفظ له، وصحيح مسلم (٨٩٧) ٢/ ٦١٢. (٧) تنقسم مسألة كلام المأموم والإمام يخطب إلى قسمين: الأول: أن يكون الكلام بين المأموم والخطيب، فالرواية الأولى: إباحة ذلك إن كان لمصلحة، قال في الإنصاف: «هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب»، وقد يكون هو الذي أشار له المصنف بالاحتمال الذي ذكره والله أعلم، والرواية الثانية: يكره لهما مطلقًا، والرواية الثالثة: يباح لهما مطلقًا. الثاني: أن يكون الكلام بين المأمومين، فما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يحرم على من يسمع دون غيره، والرواية الرابعة: يكره مطلقًا. ينظر: الكافي ١/ ٥٠٥، والفروع ٣/ ١٨٦، والمبدع ٢/ ١٧٥، والإنصاف ٥/ ٣٠١، وكشاف القناع ٣/ ٣٨٥. (٨) في المطبوع من المقنع ص ٧٠ قوله: (إِلا له - أي الإمام - أو لمن يكلمه)، وسياق ذكر المصنف للشرط يتضمنه.