للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١)، زاد مسلمٌ: «ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما» (٢).

[٥٤٨/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب)؛ لقوله : «إذا قُلْتَ لصاحبك والإمام يخطب أنصِتْ فقد لغوت» متفقٌ عليه (٣).

وعنه: لا يحرم (٤)؛ لما روى أنس قال: «بينما النبي يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع (٥)، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» متفقٌ عليه (٦).

ويحتمل هذا أنه في مخاطبة الإمام خاصة؛ لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. (٧)

[٥٤٩/ ١٦] مسألة: (ولا يُكره للإمام الكلام (٨)؛ لأن النبي قال


(١) صحيح البخاري من حديث جابر بن عبدالله (٨٨٩) ١/ ٣١٥، وصحيح مسلم (١١١٢) ١/ ٣٥٣، والرجل المشار إليه في الحديث هو سُليكٌ الغطفاني .
(٢) صحيح مسلم (١١١٤) ١/ ٣٥٣.
(٣) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (٨٩٢) ١/ ٣١٦، وصحيح مسلم (١١١٢) ١/ ٣٥٣.
(٤) وذلك في رواية أبي الحسن الترمذي عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٨٣.
(٥) الكراع: هو اسم يطلق على الخيل وغيره. ينظر: فتح الباري لابن حجر ٢/ ٥٠٢.
(٦) صحيح البخاري (٨٩٠) ١/ ٣١٥ واللفظ له، وصحيح مسلم (٨٩٧) ٢/ ٦١٢.
(٧) تنقسم مسألة كلام المأموم والإمام يخطب إلى قسمين:
الأول: أن يكون الكلام بين المأموم والخطيب، فالرواية الأولى: إباحة ذلك إن كان لمصلحة، قال في الإنصاف: «هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب»، وقد يكون هو الذي أشار له المصنف بالاحتمال الذي ذكره والله أعلم، والرواية الثانية: يكره لهما مطلقًا، والرواية الثالثة: يباح لهما مطلقًا.
الثاني: أن يكون الكلام بين المأمومين، فما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يحرم على من يسمع دون غيره، والرواية الرابعة: يكره مطلقًا. ينظر: الكافي ١/ ٥٠٥، والفروع ٣/ ١٨٦، والمبدع ٢/ ١٧٥، والإنصاف ٥/ ٣٠١، وكشاف القناع ٣/ ٣٨٥.
(٨) في المطبوع من المقنع ص ٧٠ قوله: (إِلا له - أي الإمام - أو لمن يكلمه)، وسياق ذكر المصنف للشرط يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>