للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٤٤/ ١١] مسألة: (فإن قَدَّم رَجُلٌ غلامه (١) فجلس في موضع، فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به) كان ابن سيرين (٢) يفعله (٣).

[٥٤٥/ ١٢] مسألة: (وإن وجد مصلًّى مفروشًا فهل له رفعه) ويجلس موضعه؟ (على وجهين:) أحدهما: لا يرفعه؛ لأن صاحبه سبق إليه ووضع رحله فيه، فأشبه من سبق إلى رحبة المسجد (٤) ومقاعد الأسواق التي يجوز القعود فيها للبيع.

والثاني: له رفعه؛ لأن السبق الذي يستحق به الفضل هو السبق ببدنه فيقيم في الموضع. (٥)

[٥٤٦/ ١٣] مسألة: (وإن قام الجالس من موضعه لحاجةٍ ثم عاد إليه فهو أحق به)؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم (٦).

[٥٤٧/ ١٤] مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما)؛ لما روى جابر قال: دخل رجل والنبي يخطب، فقال: «صليتَ يا فلان؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين» متفقٌ


(١) في المطبوع من المقنع ص ٧٠ قوله: (إلا من قدم صاحبًا له فيجلس).
(٢) ابن سيرين هو: أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك الأنصاري البصري (ت ١١٠ هـ)، إمام ثقة، سمع أبا هريرة وابن عمر سمع منه الشعبي وأيوب وقتادة، ورى عنه خلق كثير، سكن البصرة وولي القضاء فيها. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٩٠، وتهذيب التهذيب ٩/ ١٩٠،
(٣) قال في الأوسط ٤/ ٨٨: «وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه كان يرسل غلامه إلى مجلسٍ له يوم الجمعة، فيجلس فيه، فإذا جاء محمد، قام الغلام، وجلس محمد موضع الغلام».
(٤) رحبة المسجد: هي صحن المسجد المكشوف الذي يكون بجانب الجزء المسقوف من المسجد المعد للصلاة. ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٠٤.
(٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٥٠٢، والفروع ٣/ ١٦٣، والإنصاف ٥/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٣٨١.
(٦) صحيح مسلم (٢١٧٩) ٤/ ١٧١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>