(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الرابعة: تنعقد في القرى بثلاثة وفي أهل الأمصار بأربعين، والرواية الخامسة: تنعقد بحضور سبعة، والرواية السادسة: تنعقد بحضور خمسة، والرواية السابعة: تنعقد بحضور أربعة. ينظر: الكافي ١/ ٤٨٤، والفروع وحاشيته ٣/ ١٥٠، والمبدع ٢/ ١٥٠، والإنصاف ٥/ ١٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٥. (٣) من هذا الموضع بدأ سقط في باب صلاة الجمعة يسر الله وجوده، وهذا السقط قدرته بنحو ثمان لوحات تقريبًا، وقدر المسائل الساقطة في الباب من متن المقنع ص ٦٨ - ٧٠ من قوله: (فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا، ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة، أتموا ظهرًا) إلى قوله: (ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إمامًا، أو يرى فرجة فيتخطى إليها، وعنه: يكره) (٤) اجتهدت في معرفة الحديث الذي أسنده المصنف، ولم أظفر به في أمالي أبي القاسم ابن بشران، وقريب منه رواية ابن أبي بكر بن بشران في تحقيق أحاديث الخلاف لابن الجوزي ١/ ٥٠٠ ونصه: «أخبرنا ابن عبد الخالق، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد، قال أنبأنا أبو بكر بن بشران، قال حدثنا الدارقطني، قال قراء على عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع: حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، قال حدثنا خُصيف عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر»، والأثر ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ينظر: البدر المنير ٤/ ٥٩٥، والتلخيص الحبير ٢/ ٥٥.