للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة، ولا يشترط لصحتها الاستيطان، ولا العدد؛ لحديث أنس » (١). (٢)

[٥٥٩/ ٩] مسألة: (وتُسَنُّ في الصَّحراء)؛ لأن النبي والخلفاء بعده كانوا يفعلونها في الصَّحراء (٣)، فإن كان ثَمَّ عذرٌ من مطرٍ أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع؛ لما روى أبو هريرة قال: «أصابنا مطر في يوم عيدٍ، فصلى بنا رسول الله في المسجد» رواه أبو داود (٤).

[٥٦٠/ ١٠] مسألة: (ويَبدأ بالصلاة)، قال أبو سعيدٍ : «كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصَلَّى، فأول شيءٍ يبدأ به الصلاة» رواه مسلمٌ (٥).

[٥٦١/ ١١] مسألة: (ويُصلِّي ركعتين)، ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان. (٦)


(١) الكافي ١/ ٥١٣.
(٢) تنقسم المسألة في المذهب إلى قسمين:
الأول: اشتراط العدد والاستيطان كالجمعة، فما قرره المصنف في الرواية الأولى قال في الإنصاف عنه: إنه الصحيح من المذهب، خلافًا لما قرره شيخه الموفق في الكافي كما سبق.
الثاني: اشتراط إذن الإمام، فما قرره المصنف في الرواية الثانية هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٥١٣، والفروع ٣/ ١٩٩، والإنصاف ٥/ ٣٣٥، وكشاف القناع ٣/ ٤٠١.
(٣) ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، صحيح البخاري (٢٩٨) ١/ ١١٦، وصحيح مسلم (٨٨٩) ٢/ ٦٠٥.
(٤) سنن أبي داود (١١٦٠) ١/ ٣٠١، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (١٣١٣) ١/ ٤١٦، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٤٣٥ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه».
(٥) حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه في حاشية المسألة [٥٥٤/ ٦].
(٦) قال في المغني ٢/ ١١٦: «لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وفيما تواتر عن النبي أنه صلى العيد ركعتين، وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا لم نعلم أحدًا فعل غير ذلك ولا خالف فيه، وقد قال عمر : صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ، وقد خاب من افترى».

<<  <  ج: ص:  >  >>