(٢) تنقسم المسألة في المذهب إلى قسمين: الأول: اشتراط العدد والاستيطان كالجمعة، فما قرره المصنف في الرواية الأولى قال في الإنصاف عنه: إنه الصحيح من المذهب، خلافًا لما قرره شيخه الموفق في الكافي كما سبق. الثاني: اشتراط إذن الإمام، فما قرره المصنف في الرواية الثانية هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٥١٣، والفروع ٣/ ١٩٩، والإنصاف ٥/ ٣٣٥، وكشاف القناع ٣/ ٤٠١. (٣) ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في الصحيحين، صحيح البخاري (٢٩٨) ١/ ١١٦، وصحيح مسلم (٨٨٩) ٢/ ٦٠٥. (٤) سنن أبي داود (١١٦٠) ١/ ٣٠١، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (١٣١٣) ١/ ٤١٦، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٤٣٥ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه». (٥) حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه في حاشية المسألة [٥٥٤/ ٦]. (٦) قال في المغني ٢/ ١١٦: «لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وفيما تواتر عن النبي ﷺ أنه صلى العيد ركعتين، وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا لم نعلم أحدًا فعل غير ذلك ولا خالف فيه، وقد قال عمر ﵁: صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ، وقد خاب من افترى».