للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يُكبِّر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التَّعوذ سِتًّا، وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسًا)؛ لما روت عائشة أن رسول الله قال: «التكبير في الفطر والأضحى في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمس، سوى تكبيرة الركوع» رواه أبو داود (١). (٢) (٣)

[٥٦٢/ ١٢] مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ)؛ لأن النبي كان يرفع يديه مع التكبير (٤)، وروى الأثرم بإسناده عن عمر : «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة، وفي العيد» (٥)، ولا يعرف له مخالف.


(١) سنن أبي داود (١١٤٩) و (١١٥٠) ١/ ٢٩٩، وضعفه الترمذي في علله ١/ ٩٤، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٥٧.
(٢) حاشية: فهذا دليل رواية الموالاة بين القراءتين، وأما دليل المذهب فلم يذكره، وهو حديث عمرو بن عوف المُزَني أن النبي كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة، رواه الترمذي وقال: «هذا أحسن شيء في هذا الباب عن النبي »، وهو لابن ماجه من حديث سعد المؤذن.
(٣) شمل كلام المصنف في المسألة أمورًا:
الأول: عدد التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية، فما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يكبر سبعًا غير تكبيرة الإحرام، والرواية الثالثة: يكبر خمسًا، وفي الركعة الثانية: أربعًا.
الثاني: وقت الاستفتاح للصلاة، فما قرره المصنف هو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أن الاستفتاح بعد التكبيرات الزوائد، والرواية الثالثة: هو مخير بين الجميع. ينظر: الكافي ١/ ٥١٩، والفروع ٣/ ٢٠١، والإنصاف ٥/ ٣٤١، وكشاف القناع ٣/ ٤٠٤.
فائدة: نقل ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٥١١ عن الإمام أحمد قوله: «وليس يروى في التكبير في العيدين عن النبي حديثٌ صحيحٌ».
(٤) ثبت عموم ذلك من حديث ابن عمر وأبي هريرة ، وقد سبق تقريره وتخريج أحاديث ذلك في المسألة [٣٢٦/ ٤].
(٥) لم أجده في المطبوع من كتب الأثرم، وقد أخرجه البيهقي في سننه ٣/ ٢٣٩ وقال: «وهذا منقطع»، كما ضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٨٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>