للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾، ولم يخصه بوقت.

وقال أبو الخطاب: «يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة» (١)؛ لأنه يكبر في ليلة العيد وأولها من غروب شمسها.

ويكبر إلى خروج الإمام؛ لأنه يستحب للإمام التكبير في وقت الخروج فيستحب ذلك لغيره. (٢)

[٥٧٥/ ٢٥] مسألة: (فأما التكبير في الأضحى) فهو على ضربين: مطلقٌ، ومقيدٌ:

فالمطلق: التكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، فيها ثلاثة أقوال: الأول: أنها أيام التشريق، الثاني: أنها أيام النحر، الثالث: أنها أيام العشر (٣)، والتكبير من أول العشر إلى آخر أيام التشريق تجمع الأقوال الثلاثة، ذكر الأقوال الثلاثة ابن الجوزي في تفسيره (٤).

وأما المقيد: (فهو التكبير في أدبار الصلوات) من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، قيل لأحمد: أي حديث تذهب


(١) الهداية ص ١١٤.
(٢) ما قرره المصنف بشأن استحباب التكبير في ليلة عيد الفطر من غروب شمسها لا خلاف فيه بالمذهب، أما انتهاء التكبير فما قرره المصنف من أنه إلى حين خروج الإمام هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: أن التكبير إلى الفراغ من الخطبة، قال في الإنصاف: «هي الصحيحة من المذهب»، والرواية الثالثة: إلى وصول الإمام إلى المصلى ولو لم يخرج. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٤، والفروع ٣/ ٢١١، والإنصاف ٥/ ٣٦٧، وكشاف القناع ٣/ ٤١٤.
(٣) ينظر: توثيق الأقوال جميعًا في تفسير الطبري ٢/ ٣٠٣، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٤٥.
(٤) زاد المسير ١/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>