للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فاتته الجمعة فليصل أربعًا» (١)، قال أحمد: «ويقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلًا يصلي بِضَعفةِ الناس أربعًا ولا يخطب» (٢).

(وعنه: أنه مخيرٌ بين ركعتين وأربعٍ (٣)؛ لأنه تطوع نهارٍ فكانت الخيرة فيه إليه كالضحى. (٤)

[٥٧٤/ ٢٤] مسألة: (ويُسَنُّ التكبير في ليلتي العيدين)، أما ليلة الفطر فلقول الله سبحانه: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وعن ابن عباسٍ أنه قال: «حَقٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا» (٥)، وعن علي أنه كان يكبر حتى يُسمع أهل الطريق (٦).

قال القاضي: «التكبير في الفطر مطلقٌ غير مقيدٍ على ظاهر كلامه» (٧)، يعني: لا يختص بأدبار الصلوات؛ لأن النص مطلقٌ؛ لقوله


(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤، قال ابن رجب في الفتح ٦/ ١٧١: «واحتج به الإمام أحمد، ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له، فإنه روي بأسانيد صحيحة».
(٢) لم أجد توثيقه من كتب الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٢/ ١٢٤.
(٣) عزاها القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ١٩١ فيما نقله حنبل وصالح، ولم أجدها في مسائل صالح عن الإمام.
(٤) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى، وهو أن قضاء صلاة العيد يكون على صفتها وهي رواية الكوسج عن الإمام، والرواية الرابعة: هو مخير بين الركعتين وبين التكبير أربعًا، والرواية الخامسة: لا يكبر إن كان منفردًا خاصة، والرواية السادسة: لا يكبر المنفرد ولا من صلى في جماعة. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٩٦، والكافي ١/ ٥٢٣، والفروع ٣/ ٢٠٨، والإنصاف ٥/ ٣٦٤، وكشاف القناع ٣/ ٤١٢.
(٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٧٧.
(٦) لم أعثر على من خرجه، وقال في إرواء الغليل ٣/ ١٢١: «لم أقف عليه»، وبنحوه أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسنده عن على ٤/ ٢٥٠، وفي السند سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص ٢٦٠.
(٧) الجامع الصغير ص ٦٢. وينظر: توثيقه من الكافي ١/ ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>