(٢) لم أجد توثيقه من كتب الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٢/ ١٢٤. (٣) عزاها القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ١٩١ فيما نقله حنبل وصالح، ولم أجدها في مسائل صالح عن الإمام. (٤) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى، وهو أن قضاء صلاة العيد يكون على صفتها وهي رواية الكوسج عن الإمام، والرواية الرابعة: هو مخير بين الركعتين وبين التكبير أربعًا، والرواية الخامسة: لا يكبر إن كان منفردًا خاصة، والرواية السادسة: لا يكبر المنفرد ولا من صلى في جماعة. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٩٦، والكافي ١/ ٥٢٣، والفروع ٣/ ٢٠٨، والإنصاف ٥/ ٣٦٤، وكشاف القناع ٣/ ٤١٢. (٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٧٧. (٦) لم أعثر على من خرجه، وقال في إرواء الغليل ٣/ ١٢١: «لم أقف عليه»، وبنحوه أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسنده عن على ﵁ ٤/ ٢٥٠، وفي السند سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص ٢٦٠. (٧) الجامع الصغير ص ٦٢. وينظر: توثيقه من الكافي ١/ ٥٢٤.