للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إنّا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه أبو داود (١).

[٥٧٢/ ٢٢] مسألة: (ولا يَتَنفَّل قبل صلاة العيدين ولا بعدها في موضعها)، إمامًا كان أو مأمومًا؛ لما روى ابن عباس : «أن النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها» متفقٌ عليه (٢).

ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه، لما روى أبوسعيد قال: «كان رسول الله لا يُصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» رواه ابن ماجه (٣).

[٥٧٣/ ٢٣] مسألة: (ومن كبر قبل سَلام الإمام صلى ما فاته على صفته)؛ لأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات.

(وإن فاتته الصلاة استحب أن يقضيها على صفتها)؛ لذلك، وحديث أنسٍ الذى كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما (٤).

(وعنه: يقضيها أربعًا (٥) بسلامٍ واحدٍ، وإن أحب بسلامين؛ لما روى الأثرم عن عبدالله بن مسعود قال: «من فاته العيد فليصل أربعًا،


(١) سنن أبي داود (١١٥٥) ١/ ٣٠٠، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (١٢٩٠) ١/ ٤١٠، قال الحاكم في مستدركه ١/ ٤٣٤: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
(٢) صحيح البخاري (٩٤٥) ١/ ٣٣٥، وصحيح مسلم (٨٨٤) ٢/ ٦٠٢.
(٣) سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري (١٢٩٣) ١/ ٤١٠، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٦٢، وقال الحاكم في مستدركه: «هذه سنة عزيزة، بإسناد صحيح ولم يخرجاه».
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٥٥٨/ ٨].
(٥) مسائل أبي داود عن الإمام أحمد ص ٧٢، ورواية أبي طالب عنه كما في الروايتين والوجهين ١/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>