للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن تجلى قبلها لم يصل)؛ لذلك.

[٥٨٧/ ٧] مسألة: (وإن غابت الشمس كاسفةً فهو كانجلائها)؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها.

(وإن طلعت الشمس والقمر خاسفٌ فكذلك)؛ لما ذكرنا.

[٥٨٨/ ٨] مسألة: (ولا يُصلَّى لشيءٍ من سائر الآيات)؛ لأنه لم ينقل عن النبي ولا عن أحدٍ من خلفائه.

(إلا) أن أحمد قال: «يصلي (للزلزلة الدائمة (١)؛ لأن النبي عَلَّلَ الكسوف بأنه آيةٌ يخوف الله بها عباده (٢)، والزلَّزلة أشدُّ تخويفًا، فيُصلّى لها كما يصلّى للكسوف والله أعلم. (٣)

* * *


(١) قال ابن رجب في الفتح ٦/ ٣٢٥: «نقله الجوزجاني في كتابه: المترجم، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل؟ قال: تصلى جماعة، ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة».
(٢) كما في حديث عائشة ، وقد تقدم تخريجه في أول الباب.
(٣) ما قرره المصنف من أنه لا يصلي لشيء من الآيات إلا الزلزلة هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يصلّي لكل آية، ونقل في الإنصاف عن ابن تيمية: «أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم، كما دلت عليه السنن والآثار، ولولا أن ذلك قد يكون سببًا لشر وعذاب لم يصح التخويف به». ينظر: الكافي ١/ ٥٣٠، والفتاوى الكبرى ٤/ ٤٤٢، والفروع ٣/ ٢٢٠، والإنصاف ٥/ ٤٠٥، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>