للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها» (١)، يعني: في صلاة الكسوف، وروى الترمذي عنها أن النبي صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة وقال: «حديث حسنٌ صحيحٌ» (٢)، ولأنها صلاةٌ شرع لها الجمع الكثير فسنَّ لها الجهر كالعيد. (٣)

[٥٨٤/ ٤] مسألة: (وإن صلى في كل ركعةٍ ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز)؛ لأن ابن عباس روى: «أن النبي صلى ست ركعات وأربع سجدات» رواه مسلم (٤).

[٥٨٥/ ٥] مسألة: (وإن صَلَّى كل ركعةٍ أربع ركوعات جاز أيضًا)؛ لأنه يُروى عن علي وابن عباس عن النبي (٥).

والمختار الأول؛ لأنه أصح وأشهر. (٦)

[٥٨٦/ ٦] مسألة: (فإن تَجلَّى الكسوف فيها أتمها خفيفة)؛ لأن المقصود التَّجلي وقد حصل.


(١) سنن أبي داود (١١٨٨) ١/ ٣٠٩، والحديث أصله في الصحيحين كما سبق.
(٢) جامع الترمذي (٥٦٣) ٢/ ٤٥٢.
(٣) ما قرره المصنف بخصوص الجهر بالقراءة هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا يجهر بالقراءة فيها، والرواية الثالثة: لا بأس بالجهر فيها. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٩، والفروع ٣/ ٢١٩، والإنصاف ٥/ ٣٩٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٥.
(٤) الذي في صحيح مسلم (٩٠٢) ٢/ ٦٢٠، عن ابن عباس : «أن النبي صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» وفيه قال مسلم بعد ذكر سنده: «عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة»، قلت: وهي ذات الرواية التي سقتها آنفًا، والرواية التي ساقها المصنف هي في صحيح مسلم بذات الرقم عن عبيد بن عمير عن عائشة ، وليس عن ابن عباس ، وما أثبته المصنف عن ابن عباس تبع فيه ابن قدامة في الكافي ١/ ٥٣٠، ووجدته عند ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠١ بلا إسناد أو تخريج، وقال فيه: «وقد روينا عن ابن عباس، وحذيفة، أنهما صليا في كسوف الشمس ست ركعات وأربع سجدات» والله أعلم.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٠٨) ٢/ ٦٢٧.
(٦) ما قرره المصنف من أن المختار هو الصلاة بأربع ركعاتٍ وأربع سجدات في الصلاة هو المذهب، والرواية الثانية: هو أنه يصلي أربع ركعات في كل ركعة وهو أفضل.
ينظر: الكافي ١/ ٥٣٠، والفروع ٣/ ٢٢٠، والإنصاف ٥/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>