(٢) جامع الترمذي (٥٦٣) ٢/ ٤٥٢. (٣) ما قرره المصنف بخصوص الجهر بالقراءة هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا يجهر بالقراءة فيها، والرواية الثالثة: لا بأس بالجهر فيها. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٩، والفروع ٣/ ٢١٩، والإنصاف ٥/ ٣٩٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٥. (٤) الذي في صحيح مسلم (٩٠٢) ٢/ ٦٢٠، عن ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» وفيه قال مسلم بعد ذكر سنده: «عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس ﵁ كان يحدث عن صلاة رسول الله ﷺ يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة»، قلت: وهي ذات الرواية التي سقتها آنفًا، والرواية التي ساقها المصنف هي في صحيح مسلم بذات الرقم عن عبيد بن عمير عن عائشة ﵂، وليس عن ابن عباس ﵁، وما أثبته المصنف عن ابن عباس تبع فيه ابن قدامة في الكافي ١/ ٥٣٠، ووجدته عند ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠١ بلا إسناد أو تخريج، وقال فيه: «وقد روينا عن ابن عباس، وحذيفة، أنهما صليا في كسوف الشمس ست ركعات وأربع سجدات» والله أعلم. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٠٨) ٢/ ٦٢٧. (٦) ما قرره المصنف من أن المختار هو الصلاة بأربع ركعاتٍ وأربع سجدات في الصلاة هو المذهب، والرواية الثانية: هو أنه يصلي أربع ركعات في كل ركعة وهو أفضل. ينظر: الكافي ١/ ٥٣٠، والفروع ٣/ ٢٢٠، والإنصاف ٥/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٩.