للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرزق فلا يمنعون منه.

(ويُفْرَدون عن المسلمين) بحيث إن أصابهم عذابٌ لم يُصبْ غيرهم.

[٥٩٤/ ٦] مسألة: (فيصلي بهم) كما روى عبدالله بن زيد قال: «خرج النبي يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحَوَّلَ رداءه، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» متفقٌ عليه (١).

[٥٩٥/ ٧] مسألة: (ثم يخطب خطبةً واحدةً يفتتحها بالتَّكبير كخطبة العيد).

وعنه: لا يخطب (٢)؛ لقول ابن عباس : «لم يخطب خطبتكم هذه» (٣)، ولأن عبدالله بن زيد لم يَحْكِ خطبةً (٤).

وعنه: أنه مخيرٌ في الخطبة قبل الصلاة وبعدها (٥)؛ لأن الجميع مروي.

وعنه: يخطب بعد الصلاة (٦)؛ لأن أبا هريرة قال: «صلى رسول الله ثم خطبنا» (٧)، وهذا صريحٌ، ولأنها تُشبَّه بصلاة العيد، وخطبتُها بعد الصلاة. (٨)


(١) سبق تخريجه في المسألة [٥٨٩/ ١].
(٢) نقلها يوسف بن محمد بن موسى، والمروذي، والفضل بن زياد، كما في الروايتين والوجهين ١/ ١٩٣ بتعليل: «لأنها نافلةٌ، تفعل لأجل عارضٍ، فلم يكن من سببها الخطبة كالكسوف».
(٣) في إحدى روايات حديث ابن عباس ، وقد سبق تخريجه في المسألة [٥٨٩/ ١]، وهي رواية الترمذي والنسائي.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٥٨٩/ ١].
(٥) وهي رواية الميموني عن الإمام، كما في الروايتين والوجهين ١/ ١٩٤.
(٦) وهي رواية حرب الكرماني عن الإمام، نقلها في زاد المسافر ٢/ ٢٣٥.
(٧) أخرجه أحمد في مسنده (٨٣١٠) ٢/ ٣٢٦، وابن ماجه في سننه (١٢٦٨) ١/ ٤٠٣، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٣٨.
(٨) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين:
الأول: ما يتعلق بالخطبة في الاستسقاء، فثمة رواية خامسة وهي أنه يخطب، قبل الصلاة، ونقلها في زاد المسافر ٢/ ٢٣٥ وفي الروايتين والوجهين ١/ ١٩٤ عن محمد بن الحسن بن هارون، والصحيح من المذهب أن الإمام في صلاة الاستسقاء يخطب وخطبته تكون بعد الصلاة. ينظر: الكافي ١/ ٥٣٦، والفروع ٣/ ٢٣٠، والإنصاف ٥/ ٤٢١، وكشاف القناع ٣/ ٤٤٥.
الثاني: ما يتعلق بالتكبيرات، فالمذهب على ما قرره من أنه يبتدئ الصلاة بالتكبيرات كالعيد، والرواية الثانية: يبتدئها بالحمد كما تقدم تقرير ذلك في صلاة العيد في المسألة [٥٦٨/ ١٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>