(٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٨٩/ ١]، وليس في حديث عبدالله بن زيد ﵁ هذا الدعاء، وإنما فيه مطلق الدعاء، وهذا الدعاء بخصوصه في هذا الموطن ورد عن الإمام الشافعي في الأم ١/ ٢٥٠. ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٢٥. (٣) في المخطوط أثر رطوبة شديدة تمنع من قراءة تمام العبارة، وقد سددت عبارة المصنف من المغني ٢/ ١٥٤، والكافي ١/ ٥٣٩، والأثر يذكره عامة الحنابلة في كتبهم في هذا الموضع. (٤) أخرجه الطبراني في كتابه الدعاء عن عائشة ﵂ ص ٢٨، وضعفه في التلخيص الحبير ٢/ ٩٥. (٥) قال في الإنصاف: «محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام إذا صلوا جماعة، فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع»، وقال في الكافي: «والخلاف فيها مبني على صلاة العيد»، وقد سبق تقريره في المسألة [٥٥٦/ ٨]، وعليه فإذا صلوا جماعة فما قرره المصنف في الرواية الثانية هو أصح الروايتين في المذهب، والرواية الثالثة: يشترط إذنه في الصلاة والخطبة دون الخروج لها والدعاء. ينظر: الكافي ١/ ٥٣٤، والإنصاف ٥/ ٤٣٦، وكشاف القناع ٣/ ٤٥٥.