للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

([ويدعو سرًّا حال اسقبال] (١) القبلة فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا)؛ لخبر عبد الله بن زيد (٢).

[٦٠٠/ ١٢] مسألة: (فإن سُقُوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا)؛ لأن الله سبحانه يحب [الملِحِّين في الدعاء] (٣) (٤).

[٦٠١/ ١٣] مسألة: (وإن سُقُوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

[٦٠٢/ ١٤] مسألة: (ويُنادى لها: الصلاةَ جامعة)، كما يُنادى لصلاة الكسوف.

[٦٠٣/ ١٥] مسألة: (وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين:) إحداهما: يشترط كصلاة العيد؛ لأن صفتَها في موضعِها وأحكامِها صفةُ صلاة العيد.

والأخرى: لا يشترط لها إذن الإمام كصلاة الكسوف. (٥)


(١) في المخطوط أثر رطوبة شديدة تمنع من قراءة تمام العبارة إلا بتكلف، وقد سددت عبارة المصنف من المقنع ص ٧٤، وهي بذاتها في المغني ٢/ ١٥٠، والكافي ١/ ٥٣٩.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٨٩/ ١]، وليس في حديث عبدالله بن زيد هذا الدعاء، وإنما فيه مطلق الدعاء، وهذا الدعاء بخصوصه في هذا الموطن ورد عن الإمام الشافعي في الأم ١/ ٢٥٠. ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٢٥.
(٣) في المخطوط أثر رطوبة شديدة تمنع من قراءة تمام العبارة، وقد سددت عبارة المصنف من المغني ٢/ ١٥٤، والكافي ١/ ٥٣٩، والأثر يذكره عامة الحنابلة في كتبهم في هذا الموضع.
(٤) أخرجه الطبراني في كتابه الدعاء عن عائشة ص ٢٨، وضعفه في التلخيص الحبير ٢/ ٩٥.
(٥) قال في الإنصاف: «محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام إذا صلوا جماعة، فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع»، وقال في الكافي: «والخلاف فيها مبني على صلاة العيد»، وقد سبق تقريره في المسألة [٥٥٦/ ٨]، وعليه فإذا صلوا جماعة فما قرره المصنف في الرواية الثانية هو أصح الروايتين في المذهب، والرواية الثالثة: يشترط إذنه في الصلاة والخطبة دون الخروج لها والدعاء. ينظر: الكافي ١/ ٥٣٤، والإنصاف ٥/ ٤٣٦، وكشاف القناع ٣/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>