للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٥٦/ ٥١] مسألة: (وإن سقط من دابته، أو وُجد ميتًا ولا أثر به، أو حُمل فأكل، أو طال بقاؤه، غُسل وصلي عليه)، أما إذا سقط عن دابته أو وجد ميتًا ولا أثر به غسل وصلى عليه؛ لأنه ليس بقتيل الكفار، وأما إذا وجد ميتًا ولا أثر به فيحتمل أنه مات حتف أنفه فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. (١)

وأما إذا حُمِل فأكل، أو طال بقاؤه (٢) غُسِّل وصُلِّي عليه؛ لأن النبي غَسل سعد بن معاذ (٣)، وصلى عليه، وكان شهيدًا (٤). (٥)

[٦٥٧/ ٥٢] مسألة: (ومن قتل مظلومًا فهل يُلحق بالشهيد؟ على روايتين:) إحداهما: لا يلحق به، ويغسل ويُصلَّى عليه؛ لأن ابن الزبير غُسِّل وصُلِّيَ عليه (٦)، ولأنه ليس بقتيل المعترك أشبه المبطون.

والثانية: يلحق به، فلا يغسل؛ لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد


(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وحكيت رواية: أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٦، والإنصاف ٦/ ٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٩٤.
(٢) فائدة: في المذهب خلافٌ حول تحديد من أكل بعد الجرح، إذ زاد بعضهم لو جرح فشرب أو نام أو بال أو تكلم وغير ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه، ونقل في الإنصاف عن المجد في شرحه قوله: «الصحيح عندي التحديد بطول الفصل أو الأكل؛ لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة، وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام فيوجدان ممن هو في السياق»، وقال معلقًا: «وهو عين الصواب». ينظر: الإنصاف ٦/ ١٠١.
(٣) سعد بن معاذ هو: أبو عمرو ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن الأوس الأنصاري، صحابيٌّ، شهد بدرًا، ورمي بسهمٍ يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرًا حتى حكم في بني قريظة، وأجيبت دعوته في ذلك، ثم انتقض جرحه فمات، وقد اهتز لموته عرش الرحمن. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٠٢، والإصابة ٣/ ٨٤.
(٤) لم أعثر على من خرجه. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ١٦٧، حيث ذكر فيه شاهدًا بعيدًا.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يغسل ويصلى عليه إلا أن يكون به جراح كثيرة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٦، والإنصاف ٦/ ٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٨٨.
(٦) غسلته أمه أسماء بنت أبي بكر ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧، وصححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>