(٢) السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ويجوز فتح السين وضمها -، والأشهر على أنها بالكسر. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٧٨، والمطلع ص ١١٦، والفروع ٣/ ١٩٤. (٣) سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة ﵁ (٣١٨٠) ٣/ ٢٠٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٨١٩٩) ٤/ ٢٤٨، قال الحاكم في مستدركه ١/ ٥١٧: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد على شرط البخاري»، وصححه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٧. (٤) صحيح البخاري (٣١٥٤) ٣/ ١٢١٢، وصحيح مسلم (٧٠١٦) ٤/ ٢٠٣٦. (٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: إذا بان فيه الخلق غسل وصلي عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢، والفروع ٣/ ١٩٤، والإنصاف ٦/ ١١٠، وكشاف القناع ٤/ ٩٤. (٦) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا ييمم؛ لأن المقصود التنظيف. ينظر: الكافي ٢/ ٢٧، والإنصاف ٦/ ١١٢، وكشاف القناع ٤/ ٩٦.