للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعترك. (١)

[٦٥٨/ ٥٣] مسألة: (وإذا وُلد السِّقْط (٢) لأكثر من أربعة أشهر غُسِّل وصُلي عليه)؛ لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي قال: «والسِّقط يصلى عليه» رواه أبو داود (٣)، ولأنه ميتٌ مسلمٌ فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود عن النبي قال: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفةً أربعين يومًا، ثم علقةً مثل ذلك، ثم مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا فينفخ فيه الروح» متفقٌ عليه (٤). (٥)

ومن كان فيه روحٌ ثم خرجت فهو ميتٌ، ومن له دون الأربعة أشهرٍ فليس بميتٍ؛ لأنه لم يكن نُفِخَ فيه الروح.

[٦٥٩/ ٥٤] مسألة: (ومن تعذر غَسله) لعدم الماء، أو خيف تقطعه به كالمجدور، (يُيمَّم)؛ لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. (٦)


(١) ما قرره المصنف في الروية الثانية هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٦، والفروع ٣/ ٢٩٩، والإنصاف ٦/ ١٠٤، وكشاف القناع ٤/ ٨٩.
(٢) السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ويجوز فتح السين وضمها -، والأشهر على أنها بالكسر. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٧٨، والمطلع ص ١١٦، والفروع ٣/ ١٩٤.
(٣) سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة (٣١٨٠) ٣/ ٢٠٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٨١٩٩) ٤/ ٢٤٨، قال الحاكم في مستدركه ١/ ٥١٧: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد على شرط البخاري»، وصححه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٧.
(٤) صحيح البخاري (٣١٥٤) ٣/ ١٢١٢، وصحيح مسلم (٧٠١٦) ٤/ ٢٠٣٦.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: إذا بان فيه الخلق غسل وصلي عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢، والفروع ٣/ ١٩٤، والإنصاف ٦/ ١١٠، وكشاف القناع ٤/ ٩٤.
(٦) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا ييمم؛ لأن المقصود التنظيف.
ينظر: الكافي ٢/ ٢٧، والإنصاف ٦/ ١١٢، وكشاف القناع ٤/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>