للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌّ» (١)، وفي الصحيحين عن سمرة (٢): «أن النبي صلى على جنازة امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام وسَطِها» (٣). (٤)

[٦٦٨/ ٦٣] مسألة: (ويُقَدَّم إلى الإمام أفضلهم)؛ لأن هذا نوع فضيلةٍ فاستحق الأفضل التقديم فيها كالإمامة.

(ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل)؛ ليقف من كل واحدٍ منهما موقفه.

(وقال القاضي: «يسوى بين رؤوسهم» (٥)؛ لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم (٦). (٧)


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٩٤) ٣/ ٢٠٨، والترمذي في جامعه (١٠٣٤) ٣/ ٣٥٢ واللفظ له، وابن ماجه في سننه (١٤٩٤) ١/ ٤٧٩، وصححه في البدر المنير ٥/ ٢٥٧.
فائدة: كلمة الوسط تكون بفتح السين وهو الأشهر وتكون بسكونها، وقيل: تكون في الفتح إذا كان الوصف لشيءٍ ذي كمية منفصلة نحو وسط القوم، وتكون بالسكون إذا كان الوصف لكمية متصلة كالجسم نحو وسط السرير. ينظر: لسان العرب/ ٤٢٧، وفتح الباري لابن حجر ١١/ ٦٨.
(٢) سمرة هو: أبو سليمان ابن جندب بن هلال بن حَريج بن مرة بن حزن الفزاري (ت ٦٠ هـ)، صحابيٌّ، كان معدودًا في غلمان الأنصار، وكان شديدًا على الخوارج، وسكن البصر، واستخلف فيها. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٥٣، والإصابة ٣/ ١٧٨.
(٣) صحيح البخاري (١٢٦٦) ١/ ٤٤٧ واللفظ له، وصحيح مسلم (٩٦٤) ٢/ ٦٦٤.
(٤) تنقسم مسألة وقوف الإمام للصلاة على الميت إلى الآتي:
أولًا: إذا كان الميت رجلًا فما قرره المصنف هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: يقوم عند الرجل في وسطه، وهو اختيار الأكثر، قال في الإنصاف: «هو المذهب».
ثانيًا: إذا كان الميت امرأة فما قرره المصنف هو المذهب، وهي رواية الجماعة، والرواية الثانية: أن الإمام يقف في وسط المرأة كما هو المذهب عند المتأخرين بالنسبة للرجل. ينظر: الكافي ٢/ ٤١، والفروع ٣/ ٣٣٤، والإنصاف ٦/ ١٣٧، وكشاف القناع ٤/ ١٢٧.
(٥) الجامع الصغير ص ٦٨.
(٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٦٧، عن ابن جريج عن نافع عن بن عمر ، وظاهر سنده الصحة، إلا أن فيه عنعنة ابن جريج.
(٧) قال في الإنصاف ٦/ ١٤٣: «وهذا بناء منه على ما قاله أولا أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وتقدم أن الصحيح من المذهب أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة، فكذا يجعل إذا اجتمعوا، وهذا الصحيح من المذهب».

<<  <  ج: ص:  >  >>