(٢) سنن أبي داود بنحوه (٣١٩٣) ٣/ ٢٠٨، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (١٩٧٧) ٤/ ٧١ بلفظه، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٦٩، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٨٤. (٣) ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ٤٢. (٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: ما قرره الخرقي في المذهب من تقديم النساء على الصبيان، وهو من المفردات في المذهب، والرواية الثالثة: تقدم المرأة على الصبي والعبد، قال في الإنصاف: «وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعًا»، والرواية الرابعة: يقدم الصبي على العبد، والرواية الخامسة: يقدم العبد على الحر إذا كان دونه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٢، والفروع ٣/ ٣٣٣، والإنصاف ٦/ ١٤١، وكشاف القناع ٤/ ١٢٧. (٥) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (١٢٦٣) ١/ ٤٤٦، وصحيح مسلم (٩٥١) ٢/ ٦٥٧. (٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٩/ ٧].