للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا اجتمع رجالٌ، وصبيانٌ، وخناثى، ونساءٌ قدم الرجال وإن كانوا عبيدًا، ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء؛ لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل (١) قال: «شهدت جنازة صبيٍّ وامرأةٍ، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووُضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما، وفي القوم أبوسعيد الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم؟ فقالوا: السنة» رواه أبو داود (٢)، ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم.

وقال الخرقي: «يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة» (٣). (٤)

[٦٦٩/ ٦٤] مسألة: (ويكبر أربع تكبيرات)؛ لأن النبي : «كبر على النجاشي أربعًا» متفقٌ عليه (٥).

(يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب)؛ لقوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (٦)، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن،


(١) هو عمار مولى بني هاشم، سبقت ترجمته في المسألة [٦٢٣/ ١٨].
(٢) سنن أبي داود بنحوه (٣١٩٣) ٣/ ٢٠٨، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (١٩٧٧) ٤/ ٧١ بلفظه، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٦٩، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٨٤.
(٣) ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ٤٢.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: ما قرره الخرقي في المذهب من تقديم النساء على الصبيان، وهو من المفردات في المذهب، والرواية الثالثة: تقدم المرأة على الصبي والعبد، قال في الإنصاف: «وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعًا»، والرواية الرابعة: يقدم الصبي على العبد، والرواية الخامسة: يقدم العبد على الحر إذا كان دونه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٢، والفروع ٣/ ٣٣٣، والإنصاف ٦/ ١٤١، وكشاف القناع ٤/ ١٢٧.
(٥) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (١٢٦٣) ١/ ٤٤٦، وصحيح مسلم (٩٥١) ٢/ ٦٥٧.
(٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٩/ ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>