للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٧٥/ ٧٠] مسألة: (والواجب من ذلك التكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي ، وأدنى دعاءٍ للميت، والسلام (١)، قد سبق أدلة ذلك.

[٦٧٦/ ٧١] مسألة: (وإن كبر الإمام خمسًا كَبَّر بتكبيره)؛ لأن زيد بن أرقم (٢) كبر على جنازة خمسًا، وقال: «كان النبي يكبرها» رواه مسلم (٣).

(وعنه: لا يتابع في زيادة على أربع تكبيرات (٤)؛ لأنها المشهورة عن النبي ، وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال: «هو أطول الصلاة» (٥). (٦)


(١) في المطبوع من المقنع ص ٧٩ زيادة قوله: (والقيام) قبل ذكر التكبيرات، قال ابن المنجى في شرحه ١/ ٦٣٥: «وإنما لم يذكرهما المصنف أي: النية والقيام - هنا لظهورهما وقصد الاختصار، ولذلك صرح بهما في المغني، وقد ألحق القيامَ بعضُ من أذن له المصنف في الإصلاح»، وقال في الإنصاف: «تبع في ذلك أكثر الأصحاب، ومراده إذا كانت الصلاة فرضًا - ثم قال بعد أن عدد من نقل عنهم من الأصحاب: ولم يذكروا القيام، فظاهره أنه غير ركن، ولم أر من صرح بذلك مطلقًا» قلت: ولعل هذا السبب الذي لم يضمن المصنف القيام ضمن واجبات الصلات على الميت، والله أعلم.
(٢) زيد بن أرقم هو: أبو عمر ابن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي (ت ٦٦ هـ)، صحابيٌّ، واستصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وقيل المريسيع، وغزا مع النبي سبع عشرة غزوة، شهد مع علي صفين، ومات في الكوفة. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٣٥، والإصابة ٢/ ٥٨٩.
(٣) صحيح مسلم (٩٥٧) ٢/ ٦٥٩.
(٤) هي رواية حرب الكرماني عن الإمام نقلها في المغني ٢/ ١٩٦، وأردفها بقول الخلال: «وكل من روى عن أبي عبد الله يخالفه»، قلت: اتباع الإمام في التكبيرات إلى أكثر من الرابعة وردت في مسائل الكوسج ١/ ١٩٤، ومسائل أبي داود ص ٢١٧، وفيما نقله الأثرم عن الإمام أحمد كما في التمهيد لابن عبدالبر ٦/ ٣٤٢.
(٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٧٩، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٥، والبيهقي في سننه ٤/ ٣٧، قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٠٢: «إسناده حسن».
(٦) ما قرره المصنف في بداية المسألة بقوله: (وإن كبر الإمام خمسًا كبر بتكبيره)، ظاهره أنه لا يتابعه فيما زاد على ذلك، وقال في الإنصاف: هي إحدى الروايات في المذهب، وقال الزركشي: هي أشهرها، وهي من المفردات، والمذهب بناء على ما ذكره المصنف في الفقرة الآتية أنه يجوز متابعة الإمام إلى التكبيرة السابعة، وهي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٤٨، وشرح الزركشي ١/ ٣٢٧، والفروع ٣/ ٣٤٢، والإنصاف ٦/ ١٦٦، وكشاف القناع ٤/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>