للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميتَ» رواه مسلم (١).

(وإن كان طفلًا) جعل مكان الاستعاذة: (اللهم اجعله لوالديه ذخرًا وفرطًا وسلفًا (٢) وأجرًا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقِه برحمتك عذاب الجحيم).

[٦٧٣/ ٦٨] مسألة: (ويقف بعد الرابعة قليلًا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)؛ لقوله : «تحليلها التسليم» (٣). (٤)

[٦٧٤/ ٦٩] مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ)؛ لأن عمر : «كان يرفع يديه في تكبير الجنازة، والعيد» (٥)، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسُنَّ فيها الرفع كتكبيرة الإحرام.


(١) صحيح مسلم (٩٦٣) ٢/ ٦٦٢.
(٢) هكذا في نسخة المخطوط وفي الكافي ٢/ ٤٦، وفي المطبوع من المقنع ص ٧٨ قوله: (وشفيعًا مجابًا)، ويظهر أن ما في المقنع أصوب لأن فرط وسلف بمعنى واحد فهو تكرار، والدعاء يذكره عامة الحنابلة في هذا الموضع، ولم أجده بهذا المعنى في كلام السلف، والله أعلم.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١]، عند قوله : «تحريمها التكبير».
(٤) ما قرره المصنف من الوقوف بعد الرابعة قليلًا هو المذهب مطلقًا، وأما قوله: (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) فهو المذهب أيضًا، وقيل في وجه: يستحب السلام عن الشمال أيضًا اختارها القاضي، ونُسبت إلى الإمام رواية، وهي من المفردات، قال في الإنصاف: «فعلى المذهب يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب»، وخالف في الفروع فقال: «ويتوجه أن ظاهر كلامه يكره لأنه لم يعرفه». ينظر: الكافي ٢/ ٤٧، والفروع ٣/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٥٧، ١٦٢، وكشاف القناع ٤/ ١٤٣.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٥٦٢/ ١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>