(٢) هكذا في نسخة المخطوط وفي الكافي ٢/ ٤٦، وفي المطبوع من المقنع ص ٧٨ قوله: (وشفيعًا مجابًا)، ويظهر أن ما في المقنع أصوب لأن فرط وسلف بمعنى واحد فهو تكرار، والدعاء يذكره عامة الحنابلة في هذا الموضع، ولم أجده بهذا المعنى في كلام السلف، والله أعلم. (٣) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١]، عند قوله ﷺ: «تحريمها التكبير». (٤) ما قرره المصنف من الوقوف بعد الرابعة قليلًا هو المذهب مطلقًا، وأما قوله: (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) فهو المذهب أيضًا، وقيل في وجه: يستحب السلام عن الشمال أيضًا اختارها القاضي، ونُسبت إلى الإمام رواية، وهي من المفردات، قال في الإنصاف: «فعلى المذهب يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب»، وخالف في الفروع فقال: «ويتوجه أن ظاهر كلامه يكره لأنه لم يعرفه». ينظر: الكافي ٢/ ٤٧، والفروع ٣/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٥٧، ١٦٢، وكشاف القناع ٤/ ١٤٣. (٥) سبق تخريجه في المسألة [٥٦٢/ ١٢].