للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن زاد على سبعٍ لم يتابعه ولم يسلم قبله، قال أحمد : «وينبغي أن يُسَبَّح به» (١).

[٦٧٧/ ٧٢] مسألة: (ومن فاته شيءٌ من التكبير قضاه على صفته)، فإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الحمد، ثم كبر وصلى على النبي ، ثم كبر وسلم، والأصل قوله : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (٢).

(وقال الخرقي: يقضيه متتابعًا (٣)؛ لما روى نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يقضي (٤)، فإن كبر متتابعًا فلا بأس، ولم يعرف له مخالفٌ في الصحابة فكان إجماعًا، وكذا قال ابن المنذر: «يقضيه متواليًا» (٥)، ومعناه والله أعلم: متواليًا لا ذكر معه.

وقال القاضي وأبو الخطاب: «إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضى ما فاته متواليًا، وإن لم يرفع قضى ما فاته على صفته» (٦) كما


(١) مسائل الإمام برواية أبي داود ص ٢١٧.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٤٦٠/ ١٣].
(٣) ينظر: متن الخرقي مع المغني ٢/ ١٨٥.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٨، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٤٨ بسنديهما إلى حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضى ما فاته من التكبير على الجنازة، وظاهر إسناده الصحة.
وقول المصنف: (فإن كبر متتابعًا فلا بأس) يوهم أنه من قول ابن عمر، وبالبحث عنه في مصادر تخريج الآثار تبين أنه ليس من قوله، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي، قال في المغني ٢/ ١٨٦: «عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي وإن كبر متتابعًا فلا بأس كذلك قال إبراهيم»، وفي مصنف ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٨ بسنده عن إبراهيم قال: «إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة فبادر فكبر ما فاتك قبل أن ترفع»، قلت: وهو يقتضي تتابع التكبير. ينظر: الاستذكار لابن عبدالبر ٣/ ٣٥.
(٥) الأوسط ٥/ ٤٤٩.
(٦) توثيق قول أبي الخطاب في الهداية ص ١١٢، وأما توثيق قول القاضي فلم أجده في المطبوع من كتبه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>