للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبق. (١)

[٦٧٨/ ٧٣] مسألة: (فإن سلم مع الإمام ولم يقض فعلى روايتين:) إحداهما: لا يصح؛ لقوله : «وما فاتكم فاقضوا» (٢)، وقياسًا على سائر الصلوات.

والرواية الأخرى: يصِحُّ؛ لما سبق من قول ابن عمر (٣)، وروي أن عائشة قالت: «يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى عليَّ بعض التكبير؟ قال: ما سَمعتِ فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك» (٤)، ولأنها تكبيراتٌ متواليةٌ حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. (٥)

[٦٧٩/ ٧٤] مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهرٍ)؛ لما روى ابن عباس : «أنه مرَّ مع النبي على قبرٍ منبوذٍ، فأمهم وصلوا خلفه» متفقٌ عليه (٦).

ولا يُصلَّى على القبر بعد شهرٍ إلا بقليلٍ؛ لأن أكثر ما نقل عن النبي


(١) ما قرره المصنف من قضاء ما فات من التكبير على صفته هو المذهب، وقال الزركشي عن قول الخرقي: «على منصوص أحمد». ينظر: الكافي ٢/ ٤٩، وشرح الزركشي ١/ ٣٢٤، والفروع ٣/ ٣٤٩، والإنصاف ٦/ ١٧٣، وكشاف القناع ٤/ ١٥٠.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٤٦٠/ ١٣].
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) لم أعثر مخرجًا إلا عند أبي حفص عمر بن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٢٦٥، وفي سنده الحكم بن عبد الله بن سعد، قال عنه البخاري في تاريخه ٢/ ٣٤٥ في تاريخه عنه: «تركوه، كان ابن المبارك يوهنه، ونهى أحمد عن حديثه»، وفي كتاب المجروحين ١/ ٢٤٨ بسنده: «قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث الحكم بن عبد الله كلها موضوعة».
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ١٨٦، وشرح الزركشي ١/ ٣٢٤، والفروع ٣/ ٣٤٩، والإنصاف ٦/ ١٧٥، وكشاف القناع ٤/ ١٥١.
(٦) صحيح البخاري (٨١٩) ١/ ٢٩٣ بلفظه، وصحيح مسلم (٩٥٤) ٢/ ٦٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>