للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: «أنه صلى على أم سعد بن عبادة (١) بعد ما دفنت بشهرٍ» رواه الترمذي (٢)، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به.

[٦٨٠/ ٧٥] مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية)؛ لما روى أبو هريرة : «أن النبي نعى النَّجاشي في اليوم الذي مات فيه، فصفَّ بهم في المصلى، وكبر أربعًا» متفقٌ عليه (٣).

وعنه: لا يجوز (٤)؛ لأن حضوره شرطٌ؛ بدليل ما لو كانا في بلدٍ واحدٍ، والأولى أصح للخبر. (٥)

فرعٌ: (فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصَلِّ عليه بالنية في أصح الوجهين)؛ لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كانا في جانب واحد.

وفي الوجه الثاني: يجوز؛ قياسًا على البعيد. (٦)

[٦٨١/ ٧٦] مسألة: (ولا يُصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه)؛ لما روى جابر بن سمرة قال: «أُتى النبي برجل قتل


(١) أم سعد بن عبادة هي: عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو من بني النجار، صحابية، والدة سعد بن عبادة، ماتت في عهد النبي سنة خمس من الهجرة. ينظر: الإصابة ٨/ ٣٣.
(٢) جامع الترمذي (١٠٣٧) ٣/ ٣٥٥، وصححه الحاكم في مستدركه ٣/ ٢٨٤.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٦٦٩/ ٦٤]
(٤) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام، وقد نقلها ابن أبي موسى في الإرشاد ص ١٢٢.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز الصلاة على الغائب بالنية هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٥١، والفروع ٣/ ٣٥٣، والإنصاف ٦/ ١٨٢، وكشاف القناع ٤/ ١٥٤.
(٦) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من جواز الصلاة على الميت الذي مات في أحد جانبي البلد بالنية هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ١٨٥: «مدة جواز الصلاة على الغائب كمدة جواز الصلاة على القبر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب»، قال في الكشاف ٤/ ١٥٤: «هي إلى شهر من موته».

<<  <  ج: ص:  >  >>