(٢) جامع الترمذي (١٠٣٧) ٣/ ٣٥٥، وصححه الحاكم في مستدركه ٣/ ٢٨٤. (٣) سبق تخريجه في المسألة [٦٦٩/ ٦٤] (٤) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام، وقد نقلها ابن أبي موسى في الإرشاد ص ١٢٢. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز الصلاة على الغائب بالنية هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٥١، والفروع ٣/ ٣٥٣، والإنصاف ٦/ ١٨٢، وكشاف القناع ٤/ ١٥٤. (٦) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من جواز الصلاة على الميت الذي مات في أحد جانبي البلد بالنية هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ١٨٥: «مدة جواز الصلاة على الغائب كمدة جواز الصلاة على القبر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب»، قال في الكشاف ٤/ ١٥٤: «هي إلى شهر من موته».